پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص88

صح لو فعله غيره، حيث إن الواجب خارج عن حقيقة الفعل، وليس جزءا له ولا شرطه، ولا بمعنى وجوبه مع عدم صحته عن الغير بدون إذنه.

للاصل،.

وعدم الدليل، مع منافاته لما مر من العمومات والاطلاقات.

والمراد بأولى الناس به أولاهم بميراثه، كما عليه ظاهر الاجماع في شرح القواعد للكركي (1)، وصريحه في اللوامع، ونفي الخلاف في الحدائق في المسالة (2)، والنسبة إلى علمائنا في المنتهى (3) وغيره (4) في الاولى بالصلاة عليه المتحد معه في المقام إجماعا.

وإليه يرشد تتبع الاخبار كما يظهر لك مع سائر ما يتعلق بذلك في صلاة الميت، مع أن كل ما فسر به الاولى بل يصح أن يفسر يتحقق في الاولى بالميراث، فأولويته قطعية.

والمراد بتقديم الاولى بالميراث أن من يرث أولى ممن لا يرث، كالطبقة الثانية مع وجود أحد من الاولى، والثالثة مع أحد من الثانية وهكذا.

فان انحصر أهل المتقدمة بواحد اختص به، وإلا فقالوا: الذكر أولى من الانثى، والاب منالابن، وهو من غيره، ويعلم تفصيل المقام في بحث الصلاة إن شاء الله تعالى.

ثم إن الزوج أولى بزوجته من جميع الاقارب في جميع الاحكام، بالاجماع المحقق، والمحكي (5) مستفيضا، لموثقة إسحاق: ” الزوج أحق بالمرأة حتى يضعها في قبرها، (6).

وخبر أبي بصير: المرأة تموت من أحق بالصلاة عليها ؟ قال: ” زوجها ” قلت:

(1) جامع المقاصد 1: 359.

(2) ا لحدائق 3: 377.

(3) المنتهى 1: 450 (4) كالتذكرة 1: 47.

(5) المعتبر 1: 264 قال – بعد ذكر رواية إسحاق -: مضمون الرواية متفق عليه، وقال في الحدائق 3: 381 الظاهر أنه لا خلاف بين الاصحاب في ان الزوج أولى بزوجته في جميع الاحكام.

(6) الكافي 3: 194، الجنائز ب 63 ح 6، التهذيب 1: 325 / 949، الوسائل 2: 531 أبواب غسل الميت ب 24 ح 9.