مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص85
قيام الغير به، والشرط – كما يقتضيه أصالة عدم قيام الغير، واستصحاب بقاء الخطاب، وقاعدة وجوب الاطاعة – هو: عدم العلم بقيام الغير، فما لم يعلم لم يسقط، إلا إذا ثبت اعتبار ظن، وهو في المقام غير ثابت ولو كان حاصلا من شهادة العدلين.
خلافا لجمع، منهم: الفاضل (1)، تمسكا بامتناع تحصيل العلم بفعل الغير في المستقبل.
ويضعف: بعدم تضيق المطلوب في المورد حتى يجب تحصيل العلم أولا بقيام الغير، بل موسع يكفي حصوله بعد بالمشاهدة أو إخبار جماعة.
مع أنه يمكن حصوله ابتداء أيضا بالعلم بطريقة المسلمين في الاعصار والامصار، فإن الظاهرحصول العلم العادي في غالب البلاد الاسلامية بقيام جماعة بذلك، وإن لم يشاهد ولم يخبر به، فلا يجب في كل بلد في كل ميت حضور الجميع.
نعم، يمكن عدم حصوله لبعض الاشخاص في بعض الاموات في بعض الاماكن، فيجب على مثله الحضور للقيام بالواجبات، ويستحب للمستحبات.
(1) في نهايته (في الاصول) عل ما نقله في هداية المسترشدين: 273، وذهب إليه المحقق في المعارج: 75.