مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص82
خافوا عليه وقرب ذلك فلتنح عنه، فإن الملائكة تتاذى بذلك ” (1).
والمروي في العلل: لا يحضر الحائض والجنب عند التلقين، فان الملائكةتتاذى بهما ” (2).
ومقتضى التعليل وظاهر إطلاق الاخر: الشمول لتلقين الاحتضار والدفن.
ويدل على خصوص الاول: الرضوي: ولا تحضر الحائض ولا الجنب عند التلقين، فان الملائكة تتأذى بهما، ولا باس بان يليا غسله، ويصليا عليه، ولا ينزلا قبره، فان حضرا ولم يجدا من ذلك بدا فليخرجا إذا قرب خروج نفسه (3).
وعلى الثاني: رواية يونس: ” لا تحضر الحائض الميت، ولا الجنب عند التلقين، ولا باس أن يليا غسله ” (4).
والمروي في الخصال: ” ولا يجوز للمرأة الحائض ولا الجنب الحضور عند تلقين الميت، لان الملائكة تتاذى بهما ولا يجوز لهما ادخال الميت قبره) (5) ونفي الجواز في الاخر محمول عل تأكد الكراهة، لضعف الرواية بمخالفتها عمل جل الطائفة، وان أفتى بهذه العبارة في الفقيه، والمقنع، والهداية (6)، ولكنه لا يخرجها عن الشذوذ، بل لا ينافي ما هو الظاهر من انعقاد الاجماع على نفي الحرمة، ولاجله يحمل الامر في الصحيح والرضوي علىالاستحباب أيضا، والاحتياط لا ينبغي أن يترك.
ومقتضى الاصل: زوال الكراهة بالموت.
ولا يعارضه الاستصحاب،
(1) الكافي 3: 138 الجنائز ب 17 ح 1، التهذيب 1: 428 / 1361، الوسائل 2: 67، أبواب الاحتضار ب 43 ح 1.
(2) علل الشرائع: 298 ب 236، الوسائل 2: 467 أبواب الاحتضار ب 43 ح 3.
(3) فقه الرضا: 165، المستدرك 2: 138 أبواب الاحتضار ب 33 ح 3.
(4) التهذى ب 1: 428 / 1362، الرسائل 2: 467 أبواب الاحتضار ب 43 ح 2.
(5) الخصال: 586 أبواب السبعين وما فوقه.
(6) الفقيه 1: 51، المقنع: 17، الهداية: 23.