پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص77

والمهذب للقاضي (1) – إلى الصباح، كما في المنتهى (2)، وعن النهاية، والمبسوط، والاصباح، والجامع، والتذكرة، ونهاية الاحكام (3).

والظاهر إرادتهم صورة عدم دفنه إليه، وإلا لم يكن عنده.

لفتوى هؤلاء الاجلة والشهرة المحكية، الكافيتين في المقام، للمسامحة.

لا لما ذكره في المعتبر من أنه فعل حسن (4)، إذ لا أرى وجها لحسنه.

ولا لرواية عثمان بن عيسى: لما قبض الباقر (عليه السلام) أمر أبو عبد الله (عليه السلام) بالسراج في البيت الذي كان سكنه حتى قبض أبو عبد الله (عليه السلام)، ثم أمر أبو الحسن (عليه السلام) بمثل ذلك في بيت أبي عبد الله حتى اخرجبه إلى العراق (5)، من جهة ان دوام الاسراج يتضمن الاسراج عنده، أو يقتضيه بالاولوية، لانه إنما كان يتم لوثبت موته (عليه السلام) في بيت يسكنه لا في خارجه، وهو غير معلوم.

ودعوى ظهور الاتحاد أو تبادره دعوى غريبة، مع أنه يمكن أن يكون ذلك نوع تعظيم لم يثبت جوازه في حق غير الامام.

ومما ذكر يظهر عدم دلالتها على إستحباب الاسراج في بيت مات فيه أيضا إلى الصباح لان اخرج عنه كما عن المقنعة (6).

نعم، لا بأس بالقول به متابعة له مسامحة.

ومنها:

تعجيل تجهيزه

إن علم موته، بالاجماع المحقق، والمحكي في المعتبر،

(1) المبسوط 1: 174، الكافي: نقل عنه في كشف اللثام 1: 106، ولم نجده فيهه، المهذب 1: 54.

(2) المنتهى 1: 427.

(3) النهاية 1: 30، المبسوط 1: 174، الجامع: 49، التذكرة 1: 37، نهاية الاحكام 2: 211.

(4) المعتبر 1: 261.

(5) الكافي 3: 251 الجنائز ب 95 ح 5، التهذيب 1: 289 / 843، الوسائل 2: 469 أبواب الاحتضار ب 45 ح 1.

(6) المقنعة: 74 قال: وإن مات ليلا اسرج في الببت مصباح إلى الصباح.