پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص75

سورة الاحزاب في الحلين أيضا، للمروي في دعوات الراوندي.

ورواها في الدعائم أيضا، إلا أنه زاد آيتين بعد آية الكرسي أيضا، ونقص الدعاء بعدها والاحزاب، وزاد في الاخر قول: ” اللهم أخرجها منه إلى رضى منك ورضوان، اللهم لقه البشرى، اللهم اغفر له ذنبه وارحمه ” (1) ومنها:

أمره بحسن الظن بالله،

وبشارته بلقاء ربه، كما ورد في أخباركثيرة (2).

ومنها: تغميض عينيه، وشد لحيته، وإطباق لحيته فيه، وتغطيته بثوب بعد خروج الروح، لنفي الخلاف في المنتهى (3)، ورواية أبي كهمش (4) في الجميع، وموثقة زرارة (5) في الاولين، وصحيحة سليمان، ورواية الجعفري (6)) في الاول.

ومد يديه إلى جنبيه، وساقيه، لتمريح الاصحاب (7)، وليكون أطوع للغسل وأسهل للدرج في الكفن.

ومنها:

نقله إلى مصلاه

الذي يصلي فيه أو عليه، لصحيحة ابن سنان: ” إذا

= الى قوله: ” ان رحمة ربك قريب من المحسنين “.

(1) الدعوات: 252، الدعائم 1: 219، المستدرك 2: 156، 157، أبواب الاحتضار ب 39 ح 35، 38.

(2) أنظر الوسائل 2: 448 أبواب الاحتضار ب 31.

(3) المنتهى 1: 427.

(4) التهذيب 1: 289 / 842، الوسائل 2: 468 أبواب الاحتضار ب 44 ح 3.

(5) التهذيب 1: 289 / 841، الوسائل 2: 468 أبواب الاحتضار ب 44 ح 1.

(6) الذي عثرنا عليه من صحيحة سليمان وروابة الجعفري لا يتعلق بالحكم الاول اي تغميض العينين وانما هو متعلق بالحكم الاخير أي تغطيته بثوب وعبر عنها في الروايتين بالتسجية، فالصواب تبديل ” الاول ” في المتن ب‍ ” الاخير ” وصحيحة سليمان مروية في التهذيب 1: 286 / 835، الوسائل 2: 452، أبواب الاحتضار ب 35 ح 2، ورواية الجعفرفي مروية في التهذيب 1: 427 / 1358، الوسائل 2: 465 أبواب الاحتضار ب 41 ح 1.

(7) كما صرح به في المقنعة: 74، والمبسوط 1: 174، والمنتهى 1: 427.