پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص70

الشعيري (1)، وابن خالد (2)، لعدم صدق الميت على المحتضر.

واستعماله فيه في كثير من الاخبار بقرينة لا يوجب حمله عليه بدونها.

وجعل الامر قرينة – لعدم القائل بالوجوب بل الاجماع على نفيه بعد الموت – فاسد، إذ لو سلم الاجماع لم يكن ارتكاب التجوز في الامر بحمله على الاستحباب [ أدنى ] (3) من ارتكابه في الموت.

مع أن الاجماع المذكور غير ثابت، بل احتمال الوجوب بعد الموت أيضا مما صرحوا به (4)، بل القول به إلى أن ينقل من موضع موته موجود.

نعم، الظاهر عدم القول بوجوبه بعده أو ندرته حيث ما وضع ما لم يدفن، ولا تدل عليه تلك الاخبار أيضا حتى تنافيه.

ولا إشعار في قوله في ذيل الاخيرة: ” وكذلك إذا غسل ” حيث إن المراد منه إرادة التغسيل بالتجوز المذكور، لمنع إرادةذلك منه أولا، وعدم إشعار التجوز في لفظ به في آخر ثانيا، مع أنه لا أمر فيها بالتوجيه إلا بواسطة تعلقه بالتسجية المستحبة قطعا، فلا يجب به متبوعه.

ومنه يظهر أيضا اختصاصها بما بعد الموت، لاختصاص التسجية به، كما صرح به بعضهم (5).

بل لمرسلة الفقيه المسندة في العلل، المروية في ثواب الاعمال والدعائم أيضا المنجبر ضعفها – لو كان – بالشهرة المحكية مستفيضا، المؤيدة بعمل المسلمين في جميع الاعصار: ” دخل رسول الله (صلى الله عليه وآله) على رجل من ولد

(1) الكافي 3: 126 الجنائز ب 11 ح 1، التهذيب 1: 285 / 833، الوسائل 2: 453 أبواب الاحتضار ب 35 ح 3.

(2) الكافي 3: 127 الجنائز ب 11 ح 3، التهذيب 1: 286 / 835، الوسائل 2: 452 أبواب الاحتضار ب 3 5 ح 2.

(3) في النسخ: أولى والظاهر أنه مصحف.

(4) قال في الروض: 93 وهل يسقط الاستقبال بالموت أو يجب دوام الاستقبال به حيث يمكن ؟ كلمحتمل.

(5) المدارك 2: 53.