مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص69
الفصل السادس: في غسل الاموات وما يستتبعه من أحكام الاحتضار وما بعده، والكفن، والتحنيط، والدفن، فالكلام فيه يقع في خمسة أبحاث:البحث الاول: في أحكام الاحتضار وما بعده قبل الغسل.
والكلام إما فيما يجب فيه، أو يستحب، أو يكره.
أما الاول: فيجب توجيهه إلى القبلة على الحق المشهور، كما هو في كلام جماعة (1) مذكور، وفاقا للمحكي عن المقنعة، والمراسم، والمهذب، والوسيلة (2)، والسرائر (3)، والاصباح، وفي الشرائع، والمنتهى، شرح القواعد للكركي (4)، وإليه ذهب الشهيدان (5)، وأكثر مشايخنا (6).
لا للاخبار الامرة بتوجيه الميت إلى القبلة، كصحيحة المحاربي (7)، وحسنتي
(1) كالشيخ علي، والمدارك، والكفاية، والبحار، واللوامع.
(منه رحمه الله).
انظر جامع المقاصد 1: 355، المدارك 2: 52، الكفاية: 6، البحار 78: 231.
(2) المقنعة: 73، المراسم: 47، المهذب 1: 53، الوسيلة: 62.
(3) هكذا نقله في كشف اللثام 1: 107، والموجود في السرائر 1: 108 ما هذا لفظه: ويستحب أن يوجه إلى القبلة.
ونقل في المنتهى 1: 426، عن ابن ادريس القول بلاستحباب، والظاهر وقوع التصحيف في عبارة السرائر فصار منشأ للخلاف.
(4) الشراثع 1: 36، المننهى 1: 426، جامع المقاصد 1: 355.
(5) الذكرى: 37 الدروس 1: 102، ا لروض: 93.
(6) الحدائق 3: 357، الدرة النجفية: 63، كشف الغطاء: 143.
(7) التهذيب 1: 465 / 1521، الوسائل 2: 452 أبواب الاحتضار ب 35 ح 1.