مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص68
الوضوء المتوقف ارتفاعها على الغسل، إما خاصة أو مع الوضوء وهو صريحالشيخ في النهاية، والحلي، والشهيد في الالفية (1)، بل (قيل) (2): الظاهر إنه لا خلاف فيه بينهم (3).
وفي المدارك: وأما غسل المس فلم أقف على ما يقتضي اشتراطه في شئ من العبادات، فلا مانع أن يكون واجبا لنفسه (4).
أقول: كون المس ناقصا للوضوء غير اشتراط غسل المس في العبادة، والظاهر اشتهار المطلبين، ولكن الثاني مدلول عليه في خصوص الصلاة في الرضوي: ” إذا اغتسلت من غسل الميت فتوضأ، ثم اغتسل كغسلك من الجنابة، وإن نسيت الغسل فذكرته بعد ما صليت فاغتسل واعد صلاتك ” (5).
وضعفه بالشهرة منجبر، فيفتى به في الصلا خاصة دون غيرها من ا لعبادات.
وأما الاول: فلم أقف على دليل فيه، والاجماع المركب غير ثابت، والامر بالتوضوء في الرضوي يحمل على الاستحباب قطعا، لعدم وجوب تقديمه.
وكذا قوله: ” كل غسل قبله وضوء ” (6) مع أنه لا دلالة فيه على الوجوب أصلا كما مر.
ومع ذلك لا بد إما من تقييده بان لم يكن له وضوء أو تخصيصه بغير الاغسال المندوبة، ولا مرجح لاحدهما، فلا يصلح للاستدلال.
(1) النهاية: 19 السرائر 1: 112، الالفية: 25.
(2) ليست في (ح).
(3) كما قاله في الحدائق 3: 339.
(4) المدارك 1: 16.
(5) فقه الرضا: 175، المستدرك 2: 494 أبواب غسل المس ب 8.
(6) انظر الوسائل 2: 248 أبواب الجنابة ب 35.