مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص65
وجوبه بمس من يجب تغسيله قبل أن يغسل، وظهور نجاسة الميت بالموت وطهره بعد الغسل ومسقطات الغسل عن الشهيد في طهارته، فيكون كغيره من الاموات بعد الغسل، وأصالة البراءة وعدم عموم في الاخبار، لظهور (1) ضعف الكل.
ولا في الثالث لعموم البدلية، لمنعه.
ج: الحق وجوب الغسل بمس عضو كمل غسله قبل إكمال الغسل، وفاقا للاكثر.
لا للاستصحاب، لمعارضته مع استصحاب العدم.
بل لعموم موجباته، وصدق المس قبل أن يغسل الميت الموجب لغسل المس بخصوص صحيحةا لصفار (2).
وبه تخصص صحيحة الحلبي إن كان فيها عموم، وإلا ففيه كلام، للشك في دخول مثل ذلك فيمن ادخل في القبر أو حمل إلا بالفرض النادر الذي لا يلتفت إليه.
وخلافا للقواعد (3) وبعض آخر (4)، للاصل، وصدق الغسل بالنسبة إلى العضو، والقياس على العضو المنفصل، ودورا
لوجوب غسل اليد المنتفي في المقام.
والاول: مدفوع بما مر.
والثاني: بمنع كفايته، بل اللازم صدق غسل الميت الغير المتحقق في المورد.
والثالث: بعدم حجيته سيما مع وجود الفارق.
والرابع: بمنع الدوران أولا، ومنع انتقاء الثاني ثانيا، بل الحق وجوب غسل اليد بمس العضو المغسول أيضا قبل إكمال الغسل، وإن جعلنا نجاسة
(1) علة للنفي المتقدم في قوله: ولا في الثاني لظهور.
(2) المتقدمة هي وصحيحة الحلبي في ص 62.
(3) القواعد 1: 22.
(4) كالشهيد في الدروس 1: 117.