پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص64

فروع: أ: مقتضى الاطلاقات نضا وفتوى: عدم الفرق في الممسوس بين المسلم والكافر، وإن وجب في الاخير بعد غسله أيضا، لعدم كونه غسلا.

واحتمل في المنتهى، والتحرير، ونهاية الاحكام (1)، اختصاصه بالمسلم، لان إيجابه قبل التغسيل – كما في بعض الاخبار (2) – يشعر بانه إنما هو فيمن يقبله، فتحمل عليه المطلقات.

وفيه: أنه لا تنافي بين المطلق والمقيد هنا حتى يحمل.

ب: في وجوب الغسل بمس من تقدم غسله عل موته كالسرائر (3)، وعدمه كظاهر الاكثر قولان، وظاهر المنتهى، والذخرة، والحدائق (،): التردد.

والحق هو الثاني، لعموم صحيحة الحلبي بالنسبة إلى المورد – لان خرج عنه من يجب غسله قبل غسله لصحيحة الصفار – المعارض مع المطلقات الموجب للرجوع إلى الاصل.

ولذلك لا يجب الغسل أيضا بمس المغسول مع تعذر الخليطين أو أحدهما على فرض صحته، رلا بمس الشهيد، والمتيمم.

لا في الاول (5) لصدق الغسل المسقط لوجوب غسل المس، لفقد إطلاق دال على السقوط بعد الغسل حتى ينفع صدقه، مع أنه لو كان ينصرف إلى الشائع ولا في الثاني لظهور (6) بعض الاخبار في وجوبه بالتغسيل، وبعضها في

(1) المنتهى 1: 128، التحرير 1: 21 نهاية الاحكام 1: 173.

(2) مثل صحيحة الصفار المتقدمة في ص 62 الرقم 4.

(3) السرائر 1: 167.

(4) المنتهى 1: 128، الذخيرة: 91، الحدائق 3: 332.

(5) يعني ليس الدليل في الاول هو صدق الغسل والمراد من الاول هو مس المغسول مع تعذر الخليط.

(6) إشارة إلى الوجوه التي استدل بها على عدم وجوب الغسل بمس الشهيد، انظر كشف اللثام 1: 141، الحدائق 3: 334.