مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص62
مضافا إلى احتمال إرادة غسل من اراد غسل الميت منه، فانه مستحب،ويكون المعنى: الغسل الذي منشؤه غسل الميت.
وكون المنشا إرادته لا ينفي منشئيته.
مع أن الحمل على غسل المس أيضا لا يخلو عن تقييد، لعدم استلزام غسل الميت لمسه، بل عن تجوز، لان المنشا ليس غسل الميت، بل المس الذي في ضمنه.
مع أنه وقع في بعض الاخبار (1) المروية في الخصال: ” وغسل من غسل الميت ” (2)، معطوفا على غسل المس.
وعن الثالث: بانه ظاهر في حال الحرارة ولا أقل من شموله لها، فيجب تخصيصه بها ؟ إذ لا غسل مع المعق بالحرارة، كما هو المجمع عليه بين الطائفة، والمصرح به في الاخبار السالفة.
ومنصوص عليه في التوقيع الاخر: وروي عن العالم: ” أن من مس ميتا بحرارته غسل يده، ومن مسه وقد برد فعليه الغسل ” وهذا الميت في هذه الحالة لا يكون إلا بحرارته، والعمل في ذلك عل ما هو ؟ التوقيع: ” إذا مسه في هذه الحال لم يكن عليه إلا غسل يده ” (3).
ثم إن مقتضى إطلاق ما تقدم وان كان وجوب غسل المس بعد البرد مطلقا، إلا أن المجمع عليه بين الاصحاب – كما مرح به غير واحد – اختصاصهبما قبل غسل الميت، وبه تقيد الاطلاقات.
مضافا إلى صحيحة الحلبي: (لا تغتسل من مسه إذا أدخلته القبر، ولا إذا حملته ” (4) فإنه لا يمكن أن يكون المراد قبل الغسل، لصحيحة الصفار: ” إذا
(1) كالمروي في الخصال عن الصادق عليه السلام في تعداد الاغسال: ” وغسل من مس الميت بعد ما يبرد وغسل من غسل الميت، وفيها أيضا عن ابي جعفر عليه السلام: وإذا غسلت ميتا أو كفنته أو مسسته بعد ما يبرد (منه رحمه الله).
(2) الخصال: 603، الوسائل 3: 306 أبواب الاغسال المسنونة ب 1 ح 8.
(3) الاحتجاج: 482، الوسائل 3: 296 أبواب غسل المس ب 3 ح 5.
(4) التهذيب 1: 5 ع 1 / 273، الوسائل 3: 297، أبواب غسل المس ب 4 ح 2.