مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص58
حكمه ووحدته، فيسقط الزائد عن الاقصى من الاخر.
وعن ا لناصريات (1)، والمبسوط، والخلاف، والوسيلة (2)، والمهدب، والجواهر، والسرائر (3)، والاصباح، والجامع، والشرائع (،): جعل كل منهما نفاسا على حدة، فبدأ بالنفاس من الاول وتستوفي العدد من الثاني.
ولم أعثر له على دليل، والاستناد إلى العمل بالعلة (5) عليل.
وحكم الاجزاء المنقطعة من الولد الواحد حكم التوأمين، فتأمل.
البحث الثاني: في
كالحائض في كل حكم واجب، ومندوب، ومحرم، ومكروه، ومباح، بلا خلاف فيه بين أهل العلم، كما في المنتهى والتذكرة، والمعتبر (6)، وبالاجماع، كما في اللوامع.
والظاهر كونه اجماعيا، فهو الحجة فيه.
مضافا في تحريم الصلاة إلى المستفيضة من النصوص (7)، وفي حرمة الوطء إلى القوية (8)، وفيهما وفي حرمة الصوم، وفي وجوب قضاء الصوم دون الصلاة إلى المروي في الدعائم المنجبر ضعفه بما مر: روينا عن أهل البيت عليهم السلام:
(1) نقله عنه في كشف اللثام 1: 105، قال في الناصريات (الجوامع الفقهية): 191 والذي يقوى في نفي أن النفاس يكون من مولد الاول.
فتأمل.
(2) المبسوط 1: 69، الحلاف 1: 247، الوسيلة: 62.
(3) المهذب 1: 39، جواهر الفقه: 17، السرائر 1: 156.
(4) الجامع: 45، الشرائع 1: 35.
(5) قال في الحدائق 3: 332 قد صرح جملة من الاصحاب – رضولن الله عليهم – بان ذات التوامين فصاعدا يتعدد نفاسها عملا بالعلة لانفصال كل من الولادتين عن الاخرى فلكل نفاس حكم نفسه (6) المنتهى 1: 126، التذكرة 1: 36، المعتبر 1: 257.
(7) انظر الوسائل 2: 382 أبواب النفاس ب 3.
(8) قوية مالك بن أعين المتقدم مصدرها في ج 2: 497 وص 52، 53 من هذا المجلد.