مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص53
ذلك، وذلك لا ينافي وجود الاقل.
ومنه يستفاد إمكان حمل قول من تقدم على الجعفي أيضا (1) بل بعض من تأخر عن المختلف (2)، على المختار في ذلك، فإنهم لم يذكروا إلا أن ذلك أكثره.
ويؤيده: استدلال جمع ممن صرح بذلك باخبار الرجوع إلى العادة.
ثم مع انقطاع دم المعتادة على العادة أو الاقل لا كلام، وإلا فتستظهر بيوم، أو يومين، أو ثلاثة، أو تمام العشرة، لورود في الاخبار (3).
استحبابا، لعدم ثبوت الزائد عليه منها.
وحكم ما بين أيام العادة وأقصى النفاس حكم ما بينها وبين أقصىالحيض، على ما صرح به جماعة (4).
وهو محل نظر، لعدم ثبوت المساواة الكلية بين الحيض والنفاس، وتصريح قوية مالك، المتقدمة (5) في آخر مسائل الحيض بعدم نفاسية ما بعد أيام الاستظهار للمعتادة مطلقا، سواء تجاوز الدم العشرة أو لم يتجاوز، وهي أخص من سائر أخبار النفاس في المورد.
وبها يندفع الاستصحاب المتمسك به في الحيض.
وانعقاد الاجماع على، التنفس مع عدم التجاوز غير معلوم، والاستشكال فيه مصرح به في كلام بعضهم (6).
نعم، قيل: يشعر بعض العبارات بالاجماع عليه (7)، والظاهر أن مثله لا يصلح حجة لرفع اليد عن عموم الخبر.
(1) يعنى من تقدم ذكرهم عل الجعفي في ص 47 وهم الصدوقان والمفيد وغيرهم: (2) وهم الصدوق والاسكافي والسيد.
راجع ص 48.
(3) انظر الوسائل 2: 382 ابواب النفاس ب 3.
(4) منهم العلامة في التحرير 1: 16، والشهيد الثاني في المسالك 1: 11.
(5) في ج 2: 497، وهي قوية ابن اعن المتقدمة في الصفحة السابقة.
(6) الرباض 1: 59، الحدائق 3: 325.
(7) قاله في الرياض 1: 51.