پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص52

الاظهر، وفاقا للجعفي (1) ومن تعقبه من القائلين (2) بالعشرة، والمختلف (3) من الذاهبين إلى الثمانية عشر.

بل غير المعتادة عددا تتنفس إلى أقصى المدة، لعموم صحيحة ابن يقطين (4) والرضوي المتقدم (5)، الخاليين عن المخصص، فيهما.

ولا يرجع هنا إلى التمييز أو عادة النساء أو الروايات، للاصل.

وما ورد في موثقة أبي بصير (6) من الرجوع إلى الام أو الاخت شاذ متروك.

نعم، يرجع إليها في التحيض في الشهر الثاني لو اتصل دمها إليه، لاطلاقأدلتها.

والمعتادة عددا تتنفس بعادتها وتغتسل بعدها، لتظافر المعتبرة من النصوص عليه، كصحيحة زرارة (7)، وموثقته (8)، وموثقة يونس (9)، وقوية ابن أعين (10)، وخبر عبد الرحمن بن أعين (11)، وغيرها.

وبها يخصص الصحيحة والرضوي.

واما المرسلتان (12) المحددتان لاقصى النفاس: فلا تدلان إلا على أن أكثره

(1) نقل عنه في الذكرى: 33.

(2) تقدم ذكرهم في ص 47.

(3) المختلف: 41.

(4) المتقدمة في ص 46.

(5) في ص 47.

(6) التهذيب 1: 403 / 1262، الوسائل 2: 389 أبواب النفاس ب 3 ح 20.

(7) التهذيب 1: 173 / 495، الوسائل 2: 382 أبواب النفاس ب 3 ح 1.

(8) الكافي 3: 99 الحيض ب 12 ح 6، الوسائل 2: 384 أبواب النفاس ب 3 ح 5.

(9) الكافي 3: 99 الحيض ب 12 ح 5، التهذيب 1: 175 / 500، الاستبصار 1: 152 / 525الوسائل 2: 385 أبواب الحيض ب 3 ح 8.

(1 0) التهذيب 1: 176 / 505، الاستبصار 1: 152 / 525، الوسائل 2: 383 أبواب النفاس ب 3 ح 4.

(11) الكافي 3: 98 الحيض ب 12 ح 2، الوسائل 2: 385 أبواب النفاس ب 3 ح 9.

(12) المتقدمتان في ص 47.