پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص48

ا لمستحاضة ” (1).

والمعتبرة.

المتكثرة جدا، الاتية بعضها، المصرحة بأنها تجلس بقدر حيضها وتغتسل بعده، وأنه يغشاها زوجها بعد مضي عدة حيضها (2)، فإنها صريحة في عدم التجاوز عن العشرة وإن جاز الاقل أيضا، إذ لا تقعد حائض أكثر من العشرة ولو كانت مبتدأة أو مضطربة.

وما يأتي (3) من مرفوعة إبراهيم وخبر المنتقى، المصرحين بكون أكثره أقل من ثمانية عشر، إذ لا قول بغير العشرة في الاقل منها.

وبما ذكر يخصص عموم صحيحة ابن يقطين، المتقدمة.

خلافا للمختلف (4)، وللمحكي عن الفقيه، والسيد (5)، والاسكافي (6)، والديلمي (7)، فجعلوه ثمانية عشر مطلقا، وهو قول آخر للمفيد (8) أيضا.

للصحاح الدالة على جلوس أسماء في النفاس ثمانية عشر يوما، وأمر رسول الله (صلى الله عليه واله) إياها بالغسل بعد مضي الثمانية عشر (9).

وموثقة ابن مسلم: عن النفساء كم تقعد ؟ قال: ” إن أسماء نفست، فأمرها رسول الله (صلى الله عليه واله)، أن تغتسل في ثمانية عشر، فلا بأس أن تستظهر بيوم أو

(1) فقه الرضا: 191، المستدرك 2: 47 ابواب النفاس ب 1 ح 1.

(2) انظر الوسائل 2: 382 أبواب النفاس ب 3.

(3) في ص 49، 50.

(4) المختلف: 41.

(5) الفقيه 1: 55، الانتصار: 35، الناصريات (الجوامع الفقهية): 191.

(6) نقله في المعتبر 1: 253، (7) المراسم: 44.

(8) قال في المقنعة: 57 وأكثر أيام النفاس ثمانية عشر يوما، فإن رأت الدم النفساء اليوم التاسع عشر من وضعها الحمل فليس ذلك من النفاس إنما هو استحاضة فلتعمل بما رسمناه للمستحاضة وتصلي وتصوم، وقد جاءت الاخبار معتمدة في أن اقصى مدة النفاس هو عشرة ايام وعليها اعمل لوضوحها عندي.

(9) انظر الوسائل 2: 384 أبواب النفاس ب 3 ح 6، 15، 19