مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص46
انه ليس بنفاس، للأصل، والخبرين الاولين (1)، وما بمعناهما المعلق ترك الصلاة على الولادة المتبادر منها خروج تمام الولد.
وتظهر الفائدة فيما لو لم تر دما بعد خروج التمام.
والحق هو الاول، لما مر، والشك في توقف صدق الولادة على خروج التمام، بل في اللوامع: وكأن صدق الولادة بخروج جزء من الولد مما لا ريب فيه.
هذا.
ثم إن ظاهر الاخبار ومقتضى الاصل ولزوم العبادة: اختصاص النفاس في الدم الخارج مع ما يسمى ولدا، لا مثل المضغة والعلقة والنطفة.
فإلحاقها به مطلقا، أو مع العلم بكونها بدء نشؤ آدمي، أو إلحاق الاول خاصة كذلك – كما ذهب إلى كل بعض (2) – ضعيف خال عن الدليل، والعلم بمبدئية نشوء الانسانغير كاف، وكونه دما عقيب الحمل غير مفيد، والاجماع المحكي عن التذكرة (3) في بعض الصور لا حجية فيه.
الثالثة: لا حد لاقل النفاس بالاجماع، له، وللاصل، وخبر المرادي: عن النفساء كم حد نفاسها حتى تجب عليها الصلاة، وكيف تصنع ؟ قال: ” ليس لها حد ” (4).
وفي صحيحة ابن يقطين: عن النفساء ” تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط ” (5).
خرج منهما طرف الكثرة الثابت فيه التحديد بالاجماع، والنصوص، فيبقى جانب القلة.
فيجوز أن يكون لحظة، بل يجوز أن لا ترى دما كما في قضية
(1) موثقة عمار ومرسلة الفقيه المتقدمتين في ص 43.
(2) فذهب في القواعد 1: 16 الى كفايه المضغة، وقال في الدروس 1: 100 يكفي المضغة دون العلقه الا أن تشهد اربع نساء عدول بأنها مبدأ الولد.
(3) التذكرة 1: 35.
(4) التهذيب 1: 180 / 516، الاستبصار 1: 154 / 533 الوسائل 2: 382 ابواب النفاس ب 2 ح 1.
(5) التهذيب 1: 174 / 497، الوسائل 2: 387 أبواب النفاس ب 3 ح 16.