پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص44

ثم إن هذا الدم إن استجمع شرائط الحكم بالحيضية حتى في الحامل – كما تقدمت – فهو حيض.

ويزيد على الشرائط هنا اشتراط تخلل اقل الطهر بالنقاء أو الدم، بين آخره وبين النفاس على الاظهر الاشهر، كما صرح به جماعة، بل عن الخلاف (1) نفي الخلاف عنه، وهو المحكي عن نهاية الفاضل والقواعد، والذكرى، وشرح القواعد للكركي، والروض (2)، واختاره والدي قدس سره.

لاطلاق الاخبار المذكورة المجوزة للصلاة، خرج عنها الجامع للشرائط مع تخلل أقل الطهر، بالاجماع المركب من كل من قال باجتماع الحيض مع الحبل إما مطلقا أو بشرط خاص، فيبقى الباقي.

ولو عارضها ما دل على حيضية دم الحامل مع الاوصاف في أيام العادة، لم يضر، لوجوب الرجوع إلى أصالة عدم الحيضية ولزوم العبادة.

مضافا في بعض الصور إلى قوله في صحيحة ابن مسلم -: ” أقل ما يكون: عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم، (3) بل في جميعها إلى مطلق الاخبار الدالة على أن اقل الطهر عشرة.

والاستدلال: بكون النفاس كالحيض، فيشترط تخلل العشرة بينهما ؟ وباشتراط تخلله بين النفاس والحيض المتعقب له، فالمتقدم مثله، لعدم قول با لفرق، ضعيف: أما الاول: فلعدم ثبوت التماثل المطلق، ومطلقه لو ثبت 2 لم ينفع، مع أنه لا ينفي حيضية الدم المتصل بالنفاس، لجواز حيضية المجموع بناء على ذلك.

(1) الخلاف 1: 246.

(2) نهاية الاحكام 1: 130، القواعد 1: 16، الذكرى: 33، جامع المقاصد 1: 347، الروض: 89.

(3) الكافي 3: 76 الحيض ب 1 ح 4، التهذيب 1: 157 / 451 الاستبصار 1: 131 / 452، الوسائل 2: 297 أبواب الحيض ب 11 ح 1.