پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص43

الفصل الرابع: في غسل النفاسوالمراد بالنفاس هنا دم الولادة، والكلام هنا إما في تعيين النفاس أو في أحكامه، وفيه بحثان: البحث الاول: في تعيينه وفيه مسائل: المسالة الاولى: الدم الخارج حال الطلق – وهو وجع الولادة قبل خروج شئ من الولد – ليس نفاسا بالاجماع المحقق والمنقول (1) مستفيضا، والنصوص: منها: موثقة عمار: والمرأة يصيبها الطلق أياما أو يوما أو يومين فترى الصفرة أو دما، قال: ” تصلي ما لم تلد ” (2) الحديث.

وقريبة منها مرسلة الفقيه عن عمار (3) أيضا.

ورواية الخلقاني، المروية في مجالس الشيخ: فإنها رأت الدم وقد أصابها الطلق فرأته وهي تمخض، قال: ” تصلي حتى يخرج رأس الصبي، فإذا خرج راسه لم تجب عليها الصلا ة ” إلى أن قال: ” وهذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج بعض الولد، فعند ذلك يصير دم النفاس) (4) الحديث.

ورواية السكوني، المتقدمة في حيض الحبلى (5).

(1) كما نقله في المنتهى 1: 123، والرياض 1: 50.

(2) الكافي 3: 100 الحيض ب 13 ح 3، التهذيب 1: 403 / 1261، الوسائل 2: 391 أبواب النفاس ب 4 ح 1.

(3) الفقيه 1: 56 / 211.

والروابة ليست بمرسلة، فان للصدوق طريقا إلى عمار ذكره في المشيخة (راجع خاتمة الفقيه 4: 4).

(4) أمالي الطوسي: 708.

(5) راجع ج 2: 401.