مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص40
إذا كان انقطاع برء دون فترة، كما عن ظاهر الخلاف وفي القواعد، والمنتهى (1)، ومال إليه جمع من متأخري المتأخرين (2)، أو مع فترة متسعة للطهارة والصلاة ثانيا، كما عن نهاية الفاضل (3)، فإنهم قالوا بالتأثير فيبطلها ويوجب الوضوء لان هذا الدم حدث مغتفر بعد الطهارة وقبل الصلاة حال الضرورة، وهي الاستمرار أو عدم البرء فلا ينسحب فيما لا ضرورة فيه، أعني حال الانقطاع مطلقا أو للبرء.
أو لا يؤثر مطلقا، كما عن المحقق والجامع (4) ؟ الاقوى: الاخير، لاستصحاب جواز الدخول في الصلاة قبل الانقطاع، وعدم معلومية تقييده (5) بالاستمرار، ولانه لم يثبت تأثير هذا الدم شرعا زائدا على إيجاب ما فعلت، وأما غيره فلا.
وكونه حدثا مطلقا ممنوع، ولو سلم فكونه مؤثرا في شئ زائدا على ما فعلت غير ثاب (6).
ومما ذكرنا ظهر عدم تأثيره في بطلان الطهارة والصلاة لو حصل في أثناء الصلاة فتستمر في صلاتها.
خلافا لجماعة (7)، فقالوا بتأثيره وإيجابه للوضوء وإعادة الصلاة، هذا.
ثم إنه على فرض التأثر في الصورتين فالتخصيص بالوضوء لا وجه له، بل اللازم في كل دم تأثيره فيما يوجبه.
هذا كله إذا لم يصدر حدث آخر غير الدم، وأما لو حصل غيره من ريح أو
(1) الخلاف 1: 251، القواعد 1: 16، المنتهى 1: 122.
(2) المدارك 2: 40، الحدائق 3: 302.
(3) نهاية الاحكام 1: 128.
(4) المعتبر 1: 112، الجامع: 45.
(5) في ” ق ” و ” ه ” تقيده.
(6) والاستدلال للمختار بثبوت العفو ليس بجيد، إذ الخصم يمنع بثبوته ويخصه بصورة الاستمرار ويدعى تبادرها أيضا من الاخبار.
(منه رحمه اله).
(7) منهم الشهيد في الدروس 1: 99.