مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص39
جميع الاغسال، فالحكم فيها بقضاء كل يوم يمكن أن يكون لجميع ما ذكرنا،ولكل واحد، ولكل اثنين، والاول يقيني والباقي مشكوك فيه.
ودعوى القطع بعدم مدخلية الليلة المستقبلة، غير مسموعة، إذ لا سبيل إلى القطع بالشرعيات من غير جهة النقل التي هي هنا مفقودة.
والاقوى منه – باعتبار عموم الخبر من جهة ترك الاستفصال أو اطلاقه حيث يدل على أن ترك الغسل لكل صلاتين يوجب القضاء سواء ترك الجميع أم لا – الحكم بالبطلان بترك النهارية ألبتة، وأما الليلية فلإجمالها من جهة أنه لا يعلم أن سبب الامر بالقضاء في الخبر الليلة الماضية أو المستقبلة لا يفيد في الحكم.
ثم على القول بالتوقف على جميع الاغسال أو النهارية خاصة هل يجب تقديم غسل الفجر عليه أم لا ؟ ظاهر الدليل: الثاني، للاصل، وصدق الاتيان بما عليها.
وقيل بالاول، لدلالة التوقف على كون الاستحاضة حدثا مانعا من الصوم، فيجب رفعه قبل الدخول فيه.
وفيه نظر ظاهر.
نعم، لو قلنا بالتوتقف على غسل الليلة الماضية فتركها يبطل إلا مع تقديمغسل الفجر عليه.
الرابعة: انقطاع الدم بعد إيقاع ما يجب من الطهارتين لا يوجب سقوط مقتضاه للصلاة الاتية، بل يجب لها مع بقائه بعد الطهارة ولو بلحظة، سواء كان انقطاع برء أو فترة كما مر.
نعم، لو قلنا بأن المعتبر حصول الدم أوقات الصلاة لا يجب معه.
وهل يؤثر ذلك الانقطاع في الطهارة الحاضرة لو حدث بعدها وقبل الصلاة إما مطلقا، كما عن المبسوط، والمهذب، والاصباح، والسرائر، والذكرى (1)، أو
(1) المبسوط 1: 68، المهذب 1: 38، السرائر 1: 153، الذكرى: 3