پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص29

مانعيته ولا وجوب الغسل لكل صلاة، وإنما الثابت وجوبه عليها الاغسال الثلاثة، فتأمل.

ز: النصوص خالية عن تعيين قدر القطنة وزمان اعتبار الدم، فكان التعويل فيه على العرف والعادة، لانه المعول في مثله.

ح: مقتضى الاخبار: إناطة الكثرة الموجبة للثلاثة بسيلان الدم من الكرسف وإن لم يخرج من الخرقة ولم يثقبها.

وعن ظاهر المقنعة اعتبار الخروج والسيلان منها فيها (1).

وهو ضعيف.

ط: لو لم يكن لها كرسف ولا خرقة ورأت دما لم تعلم أنه أي الثلاتة تبني على الاقل، لاصالة عدم خروج الزائد.

المسالة الثانية: الاقوى أنه يجوز للمستحاضة مطلقا قراءة العزائم، ومس المصاحف، واللبث في مطلق المساجد، مع الجواز في المسجدين.

ولا يتوتف شئ منها على شئ من الاعمال، للاصل الخالي عن الصارف جدا.

خلافا لجماعة، وهم بين من منع عن الاول فيما فيه الغسل قبله (2).

ومن منع عن الثاني قبل الغسل والوضوء كل في مورده (3)، استنادا في القولين إلى دلالة وجوب الغسل على كونها محدثة بالحدثة الاكبر المانع عن القراءة والمس، ووجوب الوضؤ على كونها محدثة بالاصغر المانع عن الاخير.

ويضعف: بمنع الدلالة المدعاة أولا، وبمنع كلية المانعية ثانيا.

ومن منع عن الثالث قبل جميع الاعمال، لصحيحة ابن عمار: ” المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها، وإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر، إلى أن قال: أو تضم فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج، ولا يأتيها بعلها أيام قرئها، وإن كان الدم لا يثقب

(1) المقنعة: 56.

(2) كالمحقق الاردبيلي في مجمع الفائدة 1: 163.

(3) كالوحيد في شرح المفاتيح – مخطوط -.