پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص22

وبالرجال، والحاق النسوة بهم انما هو بالاجماع المفقود في المورد.

وتسليم العموم والتخصيص بالمحدثين بالاجماع ومنع الحدث في المقام – كمافي المدارك – (1) غير سديد، لان التخصيص حينئذ انما هو بالقدر الثابت عليه الاجماع.

والثاني: بمنع الاولوية مع الاغسال.

والثالث: بانه إنما هو على تقدير الدليل عل اللزوم، وهو غير متحقق.

وللثاني: قوله – في المرسلة الطويلة – لبنت أبي حبيش: ” فلتدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل.

وتتوضا لكل صلاة قيل: وان سال ؟ قال: لان سال مثل المثعب (2) فان قوله: (وان سال) يدل على كونها كثيرة.

ويرد: بعدم دلالته عل الوجوب كما ذكرنا غير مرة).

والاخبار المصرحة بان كل غسل قبله أو فيه وضؤ (،).

ويرد أيضا: بعدم الدلالة عل الوجوب، كما مر في موضعه.

سلمنا، ولكنه مقيد بكونه محدثا بالاجماع، ولم يثبت الحدث هنا.

وأيضا: إذا كانت متوضئة ولم تحدث بالاحداث الصغريات يصدق أنها توضأت قبل الغسل.

نعم، يثبت من ذلك أنه ؟ يجب الوضوء لو صدر عنها بعد الوضوء حدثأصغر، وهو كذلك لعمومات إيجابه له.

(1) المدارك 2: 34.

(2) الكافي 3: 83 الحيض ب 8 ح 1، التهذيب 1: 831 / 1138، الوسائل 2: 281 ابواب الحيض ب 5 ح 1 والمثعب: مسيل الماء.

(3) ولا يرد – لو حمل الغسل في المرسلة عل غسل الحيض – ان الوضوء أيضا غير واجب في الكثيرة وهذا بعيد أن يهمل حكمه الواجب واكتفى بالمستحب، لان الحكم بالاستحباب إنما هو لاجل الاصل فيمكن أن يكون واجبا وذكر الواجب في الثلاثة واهمل حكم المنفرد كما لم يذكر الغسل الواحد للمتوسطة مع شمول الكلام لها (منه رحمه الله) (4) انظر الوسائل 2: 248 ابواب الجنابة ب 35.