مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص18
بوضوء وإن ثقب الدم الكرسف وسال صلت صلاة الليل والغداة بغسل، والظهر والعصر بغسل، وتؤخر الظهر قليلا وتعجل العصر، وتصلي المغرب والعشاء الآخرة بغسل واحد ” (1).
مضافا في الاول إلى عموم أكثر ما مر من صحيحة الصحاف (2) وأخبار الصفرة (3).
وفي الثاني إلى صحيحة البصري، المتقدمة (4).
وفي الثالث إلى الاجماع المركب كما نص عليه والدي – رحمه الله – في اللوامع.
وفي الرابع إلى الاخبار الكثيرة المصرحة باشتراط الاغسال الثلائة على سيلان الدم أو انصبابه أو تجاوزه عن الكرسف (5).
وفيه وفي الثاني أيضا إلى موثقتي سماعة، 1 لمتقدمتين (6).
وقد يستدل أيضا: بصحيحتي الصحاف وزرارة (7).
وفي دلالتهما خفاء بل نظر، وإن أطنب في إثباتها والدي العلامة رحمه الله.
خلافا لمحتمل المحكي عن الشيخ في كتبه (8)، والقاضي (9)، والصدوقين في
(1) فقه الرضا: 193، المستدرك 2: 43 ابواب الاستحاضة ب 1 ح 1.
(2) المتقدمة في ص 12.
(3) انظر ص 13.
(4) في ص 15.
(5) انظر الوسائل 2: 371 أبواب الاستحاضة ب 1.
(6) في ص 14.
(7) المتقدمتين في ص 12 و 14.
(8) المبسوط 1: 67، النهاية: 28، مصباح المتهجد 10.
(9) المهذب 1: 3