مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص8
تفعل كذا وكذا إلى آخر أحكام دم الاستحاضة، وكان يثبت ما لم يذكر فيها بالإجماع المركب.
ولا تنافي بين اعتبار وصف خاص لدم الاستحاضة، وثبوت مثل أحكامه للدماء الاخر وإن لم يعلم كونها ذلك الدم المخصوص.
كما لا تلازم بين ثبوت هذه الأحكام لدم وبين كونه دم استحاضة لغة أو شرعا.
نعم، غاية الأمر أن بناء الفقهاء والمتشرعة على تسمية كل دم ثابت له تلك الأحكام دم استحاضة إما مجازا أو حقيقة محتمل الطريان، ولكنه لا يثبت التلازم الشرعي أو اللغوي، ولو ادعي الإجماع المركب لمنعناه.
فإن قيل: نحن لا نعرف لدم الاستحاضة معنى إلا ما ثبت له تلك الأحكام.
قلنا: إن اريد أنه كذلك في العرف المتأخر فلا يضر، وإن اريد غيره فلا نسلم، كيف ؟ ! وقد فسر غير واحد من أهل اللغة (1) بل الفقهاء (2) أيضا دم الاستحاضة بأنه دم يخرج من العرق العاذل، وهو عرق في أدنى الرحم.
وقال الجوهري: العاذل اسم للعرق الذي يسيل منه دم الاستحاضة (3).
فيمكن أن يكون المراد في الأخبار بدم الاستحاضة المعتبر في معرفته الأوصاف وله أحكام شرعا: هذا الدم وإن ثبت تلك الأحكام لغيره أيضا.
بل يدل على التغاير ما صرح به في بعض الأخبار أنها بمنزلة المستحاضة، كما في موثقة يونس بن يعقوب (4)، وفي بعض آخر: تفعل كما تفعله المستحاضة،
(1) كما في القاموس 2: 341، ويستفاد من كلام الصحاح 5: 1762 في تفسير العاذل.
(2) الحدائق 3: 276، كثف الغطاء: 127.
(3) الصحاح 5: 1762.
(4) الكافي 3: 79 الحيض ب 4 ح 2، التهذيب 1: 380 / 1179، الاستبصار 1: 131 / 453، الوسائل 2: 285 ابواب الحيض ب 6 ح 2.