پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص485

وصحيحة البصري.

عن الرجل ما يحل له من الطامث ؟ قال: (لا شئ: حتى تطهر ” (1) خرج ما خرج بالاجماع، فيبقى الباقي.

يضعف الاستدلال بالآيتين (2): بأن حقيقة عدم القرب والاعتزال ليست مرادة إجماعا، ولا يجوز جعلهما من باب المطلق المقيد أو العام المخصص حتى يبقى ما عدا الثابت خروجه، لاستلزامه خروج الأكثر.

مع أن ما هو حقيقة عدم القرب والاعتزال لا يختلف بالاستمتاع فيما بين السرة والركبة وغيره، بل هو أمر خارج عن حقيقتهما، فتأمل.

فيجب المصير الى التجوز.

وإرادة ترك الوطئ في القبل ليست مرجوحة عن غيره بل هو أولى بها، للشيوع.

مع إمكان إرادة مكان الحيض من الآية الأولى، بل هو – كما قيل (3) – أولى من المصدر واسم الزمان لخلوه عن الاضمار والتخصيص اللازم فيهما، وإن لزم تخصيص حالة الطهر على إرادة المكان أيضا.

وبالاخبار – بعد تخصيص الأخيرة بما بين السرة والركبة بالاجماع -: بأنها تعارض ما مر بالعموم من وجه، والترجيح لما مر ! لمخالفتها لأكثر العامة (4).

مع أنه لولاه لكان المرجع إلى الأصل أيضا، مضافا إلى عدم دلالة الأولى على حرمة ما تحت السرة إلا بالمفهوم الضعيف.

والتضعيف (5): بأن نفي الحل الظاهر في متساوي الطرفين لا يثبت الحرمة، ضعيف لأن المتبادر منه نفي مطلق الجواز.

(1) التهذيب 1: 1 55 / 4 4 4، الاستبصار 1: 130 / 4 45، الوسائل 2: 320 أبواب الحيض ب 24 ح 12 والرواية مروية عن على بن الحسن فهي موثقة وليست بصحيحة بحسب الاصطلاح.

(2) لا يخفى انه ليست هنا إلا آية واحدة كما أشرنا إليها.

(3) الحد ائق 3: 26 4، الرياض 1: 46.

(4) نقل في بداية المجتهد 1: 56 عن مالك والشافعي وابي حنيفة ان له منها ما فوق الازار، وفي نيل الاوطار 1: 324 انه ذهب اكثر العلماء إلى التحريم.

(5) كما ضعفه في الحدائق 3: 264.