پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص481

وقوله عليه السلام في رواية ابن تغلب: ” إنما عليك أن تصدقها في نفسها ” (1).

ولتعذر إقامة البينة عليه ؟ إذ غايته مشاهدة الدم وهو غير كاف في الحكم بالتحيض، فيقبل قولها فيه لعموم العلية المستفادة من رواية الأشعري بعد حكمه عليه السلام بأنه ما عليه شئ في قبول قولها في الزوج، بأنه: ” أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج ؟ ” (2).

ولا تنافيها رواية السكوني ومرسلة الصدوق: في أمرأة ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض ” كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت، فإن شهدت صدقت، وإلا فهي كاذبة، (3) لاحتمال اختصاصها بموردها، حيث إن الدعوى فيها مخالفة للعادة.

وحملها على صورة التهمة لا وجه له.

ومنه يظهر وجوب قبولها مع احتمال صدقها أيضا.

وهل يجب مع ظن الكذب أم لا ؟ الأول عن نهاية الفاضل، وذكرى الشهيد (4)، وفي الحدائق (5)، واللوامع لعموم الأخبار.

والثاني عن التذكرة والروض (6)، لاستصحاب الاباحة، وعدم تبادر التهمة من المعتبرة.

(1) الكافي 5: 46 2 النكاح ب 105 ح 1، الوسائل 2 1: 30 أبواب المتعة ب 10 ح 1 (وانظر الهامش منه).

(2) التهذيب 7: 2 53 / 1 0 9 4، الوسائل 2 1: 32 أبواب المتعة ب 10 ح 5.

(3) التهذيب 1: 398 / 1242، الاستبصار 1: 1 48 / 51 1، الفقيه 1: 55 / 207 مرسلا، الوسائل 2: 358 أبواب الحيض ب 4 7 ح 3.

(4) الذكرى: 3 5.

(5) الحدائق 3: 262.

(6) ا لتذكرة 1: 28، الروض 77.