پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص480

وتوقف بعضهم في جاهل الحكم لعدم معذوريته إلا فيما استثنى (1).

وهو حسن في التحريم إذا لم يكن ساذجا.

وأما الحد فهو ساقط عن الجاهل كما ورد في الأخبار.

ويلحق بأيام الحيض أيام الاستظهار مطلقا على ما اخترناه من حيضيته، دون ما بينه وبين العشرة وإن قلنا بحيضيته مع عدم التجاوز ؟ لأصالة الاباحة، وعدم الانقطاع، أي بقاء الحالة الكائنة لها.

فإن عورضت بأصالة عدم التجاوز – حيث إن الدم في كل آن متجدد حادث – تتساقطان وتبقى أصالة الاباحة.

والمناط في التحريم العلم بالحيضية شرعا، فلا يضر احتماله بل ولا ظنه، إلا المستند إلى قول المرأة نفسها، فإنه يتبع في المورد إجماعا ظاهرا.

وفي الحدائق:إنه لا إشكال فيه ولا خلاف (2).

وقيل: بلا خلاف بين الطائفة (3)، بل نفى الخلاف في القبول مع عدم التهمة الشامل لصورة عدم حصول الظن بالخلاف مطلقا، وفى اللوامع.

إنه، مجمع عليه.

وهو الحجة فيه، مضافا إلى ظاهر قوله سبحانه: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ” (4).

وصحيحة زرارة: ” العدة والحيض إلى النساء ” (5) ومثلها حسنته بزيادة قوله: (إذا ادعت صدقت ” (6).

(1) الذخيرة: 71.

(2) الحدائق 3: 261.

(3) كما في الرياض 1: 43.

(4) البقرة: 228.

(5) التهذيب 1: 398 / 1243، الاستبصار 1: 1 48 / 51 0، الوسائل 2: 358 أبواب الحيض ب 4 7 ح 2.

(6) الكافي 6: 1 0 1 الطلاق ب 35 ح 1، التهذيب 8: 1 65 / 575، الاستبصار 3: 356 / 1276الوسائل 2: 35 8 أبواب الحيض ب 47 ح 1.