مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص476
صلاة الظهر، لأن وقت الظهر دخل عليها وهي طاهر، وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر، فضيعت صلاة الظهر، فوجب عليها قضاؤها ” (1).
والتعليل فيها بخروج الوقت أيضا لا يفيد الاختصاص بعد الاطلاقات المتقدمة، مع أنه مذهب أبي حنيفة (2)، فالتقية فيها محتملة.
ولا ينافي وجوب القضاء إطلاق خبر أبي الورد: في المرأة تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم، قال.
(تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين) (3).
وموثقة سماعة: عن امرأة صلت من الظهر ركعتين ثم إنها طمثت وهي جالسة، قال: ” تقوم من مسجدها ولا تقضي تلك الركعتين ” (4).
حيث دلتا بضميمة الاجماع المركب على عدم القضاء مطلقا وإن كانت متمكنة من إتمام الصلاة طاهرا ؟ لأنهما مقيدتان بما إذا لم تكن كذلك إجماعا.
مع أنه لو سلم التعارض فغايته التساقط، وتبقى عمومات موجبات قضاء الفوائت خالية عن المعارض.
نعم، تتعارضان فيما إذا لم تتمكن من إتمام الصلاة في الوقت وتمكنت مننصفها أو الأقل.
، فمقتضى الاطلاقات الأولى القضاء، ومقتضى إلثانية العدم.
ويجب تقديم الثانية ؟ لأخصيتها بل موافقتها ظاهر الاجماع، وإن أطلق في النهاية، والوسيلة (5) وجوب القضاء إذا دخل الوقت.
(1) الكافي 3: 1 0 2 الحيض ب 1 5 ح 1، التهذيب 1: 389 / 1 1 99، الاستبصار 1: 1 42 / 485، الوسائل 2: 359 أبواب الحيض ب 48 ح 1، (2) قال ابن حزم الظاهري في المحلى 2: 175 وإن حاضت.
امرأة في اول وقت الصلاة أو في آخر الوقت ولم تكن صلت سقطت عنها ولا إعادة عليها فيها وهو قول أبي حنيفة والأوزاعي واصحابنا.
(3) الكافي 3: 1 0 3 الحيض ب 15 ح 5، التهذيب 1: 39 2 / 1 2 1 0، الاستبصار 1: 14 4 / 4 9 5، الوسائل 2: 36 0 أبواب الحيض ب 4 8 ح 3.
(4) التهذيب 1: 394 / 1 2 2 0 الوسائل 2: 36 0 أبواب الحيض ب 48 ح 6.
(5) النهاية: 27، الوسيلة: 59.