پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص466

السلام في السرائر، والمعتبر، والمختلف، والمنتهى، والتذكرة (9): ” إذا قرئ شئ من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد، وإن كنت على غير وضوء وإن كنت جنبا، وإن كانت المرأة لا تصلي “.

لا جوازا كما عن المبسوط، والجامع (2)، جمعا بين ما ذكر وبين صحيحة البصري: عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة ؟قال: ” تقرأ ولا تسجد، (3).

والمروي في كتاب ابن محبوب، عن غياث، عن الصادق عليه السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام.

” لا تقضي الحائض الصلاة ” ولا تسجد إذا سمعت السجدة ” (4).

لأن الأولى أخص، لاختصاصها بالعزائم، فالتخصيص متعين.

ولأن الجمع فرع المقاومة، وهي منتفية، لموافقتهما لفقهائهم الأربعة (5) كما هو في التذكرة (6) وغيرها.

فتقديم الأولى وحمل الأخرى على التقية متحتم.

ويؤكده كون راوي الثاني عاميا وإسناد الامام الحكم إلى أمير المؤمنين عليه ا لسلام.

مع أنه لو فرض التقاوم لوجب الرجوع إلى العمومات والاستصحاب.

ومنه ظهر ضعف القول بالحرمة عليها مطلقا، كما عن المقنعة، والانتصار،

(1) الكافي 3: 318 الصلاة ب 2 2 ح 2 التهذيب 2: 291 / 1171، الوسائل 2: 341 أبواب الحيض ب 36 ح 2، لم نعثر عليه في السرائر (مستطرفات) المعتبر 1: 228، المختلف 1: 34، المنتهى 1: 115، التذكرة 1: 28.

(2) المبسوط 1: 114، الجامع: 83.

(3) التهذيب 2: 292 / 1172، الاستبصار 1: 320 / 1193، الوسائل 2: 341 أبواب الحيض ب 36 ح 4.

(4) مستطرفات السرائر: 105 / 47 الوسائل 2: 342 أبواب الحيض ب 36 ح 5.

(5) بدائع الصانع 1: 186، المغني 1: 685.

(6) التذكرة 1: 28.