پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص463

وعن المقنع، والفقيه، والجمل والعقود، والوسيلة (1): إطلاق المنع من الدخول.

ويدفعه ما ذكر.

عدا المسجدين، فيحرم الجواز فيهما أيضا على الأقوى، وفاقا لصريح السرائر، والنافع، والمنتهى، والتذكرة والدروس، والبيان (2)، وعن الجامع، والتحرير، والتلخيص، والتبصرة (3)، بل عن الغنية (4).

وفي اللوامع: الاجماع عليه، ونسبه في المدارك إلى الاصحاب (5) موذنا بدعواه.

لمفهوم قوله في صحيحة أبي حمزة: ” ولا بأس أن يمرا في سائر المساجد ” (6) وتؤيده حسنة محمد (7).

وبه يقيد بعض الاطلاقات.

خلافا لظاهر الهداية، والمقنعة، والمبسوط، والنهاية، والاقتصاد، والمصباح، ومختصره، والاصباح، والخلاف (8)، والشرائع، والارشاد، والقواعد، ونهاية الاحكام (9)، ونسب إلى التذكرة أيضا – وهو غفلة (10) – فأطلقوا جواز الجواز في المساجد، لبعض المطلقات المقيد بما مر.

وظاهر المعتبر والمدارك

(1) المقنع: 27 الفقيه 1: 50، الجمل والعقود (الرسائل العشر) 162، الوسيلة: 58.

(2) السرائر 1: 144، النافع: 10، المنتهى 1: 110 التذكرة 1: 26، الدروس 1: 101، البيان.

61.

(3) الجامع: 41، التحرير 1: 15، التبصرة: 9.

(4) الغنية (الجوامع الفقهية): 550.

(5) المدارك 1: 347.

(6) تقدم مصدرها في ص 290.

(7) التهذيب 1: 371 / 1132، الوسائل 1: 488 أبواب الجنابة ب 15 ح 17.

(8) الهداية: 21، المقنعة: 54، المبسوط 1: 41، النهاية: 25، الاقتصاد: 245، مصباح المتهجد: 10، الخلاف 1: 517.

(9) الشرائع 1: 30، الارشاد 1: 228، القواعد 1: 15، نهاية الاحكام 1: 119.

(10) لانه قد صرح فيها بالحرمة كما تقدم النقل عنها.