پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص458

الأول للمعتبر، والبيان (1) (واللوامع) (2)، والمعتمد لتيقن الثلاثة وفقد الدلالة في الباقي فيستصحب التعبد فيه.

والثاني للشيخ (3) والفاضل (4) لما مر.

والثالث عن الأكثر (5) لصدق النسيان والاختلاط الموجب للحكم فيالمرسلة.

وهو الأظهر لذلك، فإن قوله في آخر المرسلة.

” وإن اختلطت عليها – أي على المستحاضة – أيامها وزادت ونقصت حتى لا تقف منها على حد ” يصدق على هذه أيضا، لكون عددها أيامها أيضا، كما صرح به في موثقة سماعة (6) ودل عليه قوله: ” وزادت ونقصت ” وقوله: ” وإن لم يكن الأمر كذلك) يعني لم يكن بحيث لا تقف من الدم على لون كما بينه بقوله: ولكن الدم أطبق عليها)، فيكون بيانا لحال الناسية غير ذات التمييز، أو إن لم تكن ممن ذكر فتشمل المبتدأة والناسية غير ذاتي التمييز، وعلى التقديرين يثبت المطلوب، وهذا أوفق بعموم اللفظ.

ويؤكده بل يدل عليه: قوله في صدر الرواية: ” بين فيها كل مشكل لمن سمعها وفهمها حتى لم يدع لأحد مقالا فيه بالرأى ” وقوله في وسطها: فجميع حالات المستحاضة يدور على هذه السنن الثلاث لا تكاد أبدا تخلو عن واحدة منهن) ثم شرع في تفسير الثلاث.

والتخصيص بالمبتدأة – بأن يكون المعنى: وإن لم يكن أمر المبتدأة كذلك أي لم يختلط أيامها لعدم كون أيام لها – خلاف الظاهر جدا، بل خلاف مقتضى

(1) المعتبر 1: 220، البيان: 60.

(2) ليس في (ه‍).

(3) المبسوط 1: 59.

(4) التذكرة 1: 33، القواعد 1: 14.

(5) نسبه في الحدائق 3: 242 إلى الشهرة واختاره في الروض: 70، والرياض 1: 40.

(6) المتقدمة ص 432.