پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص398

وموثقة أبي بصير: عن المرأة ترى الدم خمسة أيام والطهر خمسة أيام، وترى الدم أربعة أيام والطهر ستة أيام، فقال: ” إن رأت الدم لم تصلي، وإن ؟ رأت الطهر صلت ما بينها وبين ثلاثين يوما، (1) الحديث.

والرضوي: ” والحد بين الحيضتين القرء وهو عشرة أيام بيض، فإن رأت الدم بعد اغتسالها من الحيض قبل استكمال عشرة أيام بيض فهوما بقي من الحيضة الأولى، وإن رأت الدم بعد العشرة البيض فهو ما تعجل من الحيضة الثانية) ” 2).

والجواب عن الأول: منع تعين كون مبدأ الثانية الانقطاع، لجواز جعل مبدئهما الرؤية وتحصيص الفقرة الثانية بما إذا تخللت عشرة طاهرة بين الحيضتين، وليس إبقاء هذه على العموم وتخصيص.

الأولى بما إذا لم يزد أيام الدمين على العشرةأولى من عكسه.

سلمنا وجوب جعل المبدأين الانقطاع، ولكن نقول: إن الفقرة الأولى مخصصة قطعا بما إذا لم تتجاوز أيام الحيض عن العشرة، وإنما الكلام في تعيين أيام الحيض، ومقتضى عمومات أقل الطهر كون مدة النقاء منها أيضا فلا يزاد تخصيص.

نعم، لو كانت أيام الدمين المتجاوزة عن العشرة خارجة بخصوصها وأوجبت حيضية النقاء إخراج شئ آخر ليتم التقريب، وذلك كما أذا قال.

اقتلوا المشركين، وعلم إخراج الكتابي، ولم يعلم إخراج المجوس لا يحكم بخروجه، ولو دل كلام على خروجه بعمومه تعارض التخصيصان، أما لو دل كلام بعمومبه على أن المجوس أيضا من الكتابي فلا يتعارض التخصيصان، بل يحكم بخروج

(1) التهذيب 1: 38 0 / 1 1 8 0، الاستبصار 1: 1 32 / 454، الوسائل 2: 286 أبواب الحيض ب 6 ح 3.

(2) فقه الرضا عليه السلام 192، المستدرك 2: 1 2 أبواب الحيض ب 9 ح