مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص384
عن منطوق الشرط.
ثم إن المعتبر في التمييز بينهما حين الاشتباه هو جميع الأوصاف المتقدمة، ولا يكفي البعض وإن اكتفي به في بعض الأخبار (1) لأنه يكون أعم من الخبرالمستجمع للجميع، فيجب تقييده به.
ومنه يظهر أنه لو اتصف حينئذ دم ببعض أوصاف كل من الحيض والاستحاضة، كأن يكون حارا اصفر، أو باردا أسود، تتعارض فيه الأخبار المميزة بالوصف، فلا يعمل بها فيه، بل يرجع إلى القواعد الأخر.
ومنها: أنه يكون منغمسا في القطنة، وهذا إنما يعتبر مع اشتباهه بدم العذرة فيحكم حينئذ بالحيضية مع الانغماس، والعذرة مع التطوق.
وفاقا للأكثر في الحكمين، لصحيحتى زياد (2)، وخلف (3)، والرضوي (4)، المصرحة جميعا بهما.
وخلافا لظاهر الشرائع، والنافع، وصريح المعتبر (5) ومحتمل المقنعة (6) في الأول، فتوقفا فيه.
ولا وجه له بعد صراحة الأخبار المعتبرة المعمول بها عند الأكثر.
مع أن مورد المسألة إنما هو صورة الاشتباه، وهو لا يكون إلا مع إمكان الحيضية إما باستجماع
(1) مثل صحيحة ابن عمار المتقدمة ص 281.
(2) الكافي 3: 94 الحيض ب 10 ح 2، التهذيب 1: 152 / 432، الوسائل 2: 1273 أبواب الحيضب 2 ح 2.
(3) الكافي 3: 92 الحيض ب 10 ح 1، التهذيب 1: 385 / 1184، الوسائل 2: 272 أبواب الحيض ب 2 ح 1.
(4) فقه الرضا عليه السلام: 194، المستدرك 2: 6 أبواب الحيض ب 2 ح 1.
(5) الشرائع 1: 29، المختصر النافع: 9، المعتبر 1: 198.
(6) كذا في النسخ، وليس موجودا في المقنعة ولم نعثر على من نسبه إليه والظاهر أنه مصحف ” القواعد ” – لتشابه رمزيهما -، قال في الرياض 1: 35،.
وصريحه في المعتبر.
ويحتمله القواعد.
” فراجع القواعد 1: 14.