مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص376
ممن تحيض وعدم يأسها وبقاء الحكم بالعدة وتوابع الزوجية، والعمومات الدالة على أن ما يكون بصفة الحيض أو تراه المرأة في أيام العادة حيض (1).
أو الثاني في القرشية، والأول في غيرها ؟ كما تقتضيه مرسلة ابن أبي عمير: ” إذا بلغت المرأة خمسين سنة، لم تر حمرة إلا أن تكون من قريش ” (2) ومرسلة المبسوط في القرشية: ” روي أنها ترى دم الحيض إلى ستين سنة) (3).
أو الثاني في القرشية والنبطية، والأول في غيرهما ؟ كما يقتضيه الجمع بين مطلقات الخمسين ومرسلة المقنعة: ” وروي أن القرشية من النساء والنبطية تريان الدم إلى ستين سنة، (4).
الأول مذهب الشرائع في كتاب الطلاق (5)، والسرائر والمدارك (6)، وعن نهاية الشيخ (7) وجمله (8) والمهذب (9)، للأخبار الثلاثة، والأصول المتقدمة.
ويجيبون أما عن اصول الستين: فبالاندفاع بما ذكر.
وأما عن الموثقة ومرسلة الكافي: فبعدم المقاومة مع أخبار الخمسين، لترجيحها عليهما بالأكثرية عددا، والأصحية سندا، والأوضحية دلالة، لكونها بالمنطوق، وكون دلالتهما على عدم اليأس بالخمسين بالمفهوم، والأشهرية عملا – كما قيل – ورواية – كما في النافع (10) وبكونها أخص منهما، لأنها تدل على حصول
(1) انظر الوسائل 2: 275، 278 ابواب الحيض ب 3 و 4.
(2) الكافي 3: 107 الحيض ب 21 ح 3 التهذيب 1: 397 / 1236، الوسائل 2: 335 أبواب الحيض ب 31 ح 2.
(3) المبسوط 1: 42، الوسائل 2: 336 أبواب الحيض ب 31 ح 5.
(4) المقنعة: 532، الوسائل 2: 337 أبواب الحيض ب 31 ح 9.
(5) الشرائع 3: 35.
(6) السرائر 1: 145 المدارك 1: 323.
(7) النهاية: 516.
(8) لم نجده فيه، ولكن نسبه إليه في الحدائق 3: 171.
(9) المهذب ب 2: 286.
(10) المختصر النافع: 200.