پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص363

المعارض المعلوم.

هذا كله، مع أن الأخبار النافية، لمخالفتها للشهرة العظيمة القديمة، ولعمل ناقليها، خارجة عن حيز الحجية، ولمعارضة غيرها وتخصيص العمومات غير صالحة.

فهي مع الروايتين والصحيحة عن المعارض سالمة، فيجب الأخذ بها، والقول بوجوب الوضوء مع كل غسل غير الجنابة.

وهل يجب تقديم الوضوء على الغسل ؟ كما عن ظاهر الصدوقين (1) والشيخين (2) والحلبيين (3)، واختاره بعض متأخري المتأخرين (4) ! للصحيحة، والرضوي، ومرسلتي ابن أبي عمير والفقيه المتقدمة (5)، وما يصرح بأن الوضوء بعد الغسل بدعة (6).

ويؤيده صدر صحيحة ابن حكيم، ورواية الحضرمي ا لمتقدمتين (7).

أم يستحب ؟ كما عن النهاية والمقنعة والوسيلة والسرائر والجامع والمعتبروالشرائع (8) وادعي عليه الشهرة (9)، بل في السرائر نفي الخلاف في عدم وجوبه (10) للأصل، وبعض الاطلاقات، وهو الأقوى ؟ لذلك.

(1) الفقيه 1: 46، الهداية: 2 0، ونقله في المختلف: 34 عن والد الصدوق.

(2) المفيد في المقنعة: 53 والطوسي في الاستبصار 1: 126، والمصباح: 10.

(3) أبي الصلاح في الكافي: 134، وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 554.

(4) الحدائق 3: 127.

(5) المتقدمة ص 358، 359 وراجع ما علقنا على مرسلة الفقيه، ولا يخفى أن الاستدلال بها على المطلوب لا يتم إلا على أن يكون قوله: ” قبل الغسل خبرا كما احتمله الماتن في ص 362 وسيشير إليه.

(6) راجع ص 3 59.

(7) في ص 357، 36 0.

(8) النهاية: 23، المقنعة: 53، الوسيلة: 56، السرائر 1: 1 1 3 الجامع للشرائع: 4 2، المعتبر 1: 257، الشرائع 1: 31 (9) كما في الحدائق 3: 127.

(10) السرائر 1: 113.