پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص359

وتمام المطلوب بالاجماع المركب.

والرضوى: ” والوضوء في كل غسل ما خلا غسل الجنابة لأن غسل الجنابة فريضة مجزية عن الفرض الثاني، ولا يجزيه سائر الأغسال عن الوضوء لأن الغسل سنة والوضوء فريضة، ولا يجزي سنة عن فرض) إلى أن قال: (فإذا اغتسلت لغير جنابة فابدأ بالوضوء ثم اغتسل، ولا يجزيك الغسل عن الوضوء، فإن اغتسلت ونسبت الوضوء توضأ وأعد الصلاة ” (1).

والمروي في الغوالي عن النبي صلى الله عليه وآله: ” كل الأغسال لا بد فيها من الوضوء إلا الجنابة ” (2،.

والثاني للمحكي عن السيد (3) والاسكافى (4) وجملة من أفاضل المتأخرين، منهم.

المحققان ا لأردبيلي (5) والخوانسارى (6،، وصاحبا المدارك والذخيرة (7)، ونسبه في البحار إلى أكثرهم (8)، واختاره بعض مشايخنا.

للأصل، وللمستفيضة المصرحة بأن الوضوء بعد الغسل أو قبله بدعة، كصحيحة سليمان (9)، ورواية ابن سليمان (10)، ومرسلة الفقيه (11).

(1) فقه الرضا عليه السلام: 82، المستدرك 1: 4 76 أبواب الجنابة ب 26 ح 1.

(2) عوالي اللآلي 2: 2 0 3 / 1 1 0، المستدرك 1: 4 77 أبواب الجنابة ب 26 ح 3.

(3) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى 3): 2 4.

(4) نقله عنه في المختلف: 33.

(5) مجمع الفائدة 1: 132.

(6) مشارق الشموس 69.

(7) المد ارك 1: 361، الذخيرة: 49.

(8) البحار 78: 28.

(9) التهذيب 1: 14 0 / 39 6، الوسائل 2: 2 4 5 أبواب الجنابة ب 33 ح 9.

(1 0) الكافي 3: 4 5 الطهارة ب 29 ح 12، التهذيب 1: 140 / 395، الوسائل 2: 2 4 5 أبواب الجنابة ب 33 ح 6.

(1 1) لم نعثر عليها في الفقيه، والموجود مرسلة محمد بن أحمد بن يحيى رواها الشيخ في التهذيب 1: 1 4 0 / 39 4، والاستبصار 1: 1 26 / 4 3 0 الوسائل 2: 2 4 5 أبواب الجنابة ب 33 ح 5.