پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص358

كما صرح بها الجماعة (1) وتستفاد من بعض المعتبرة (2)، وهى مما توجب المرجوحية قطعا.

على أن الغسل في الثانية أعم من الجنابة، والتوضؤ غير صريح في الأفعال المعهودة إلا على أن تثبت فيه الحقيقة الشرعية.

بل وكذا في الأولى ! لاحتمال أن يراد بوضوء الصلاة المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين من المرفق، المستحبة قبل غسل الجنابة.

هذا في غسل الجنابة، وأما غيره من الأغسال المفروضة والمسنونة، ففي وجوب الوضوء معه وعدمه – إن لم يكن للمكلف وضوء – قولان: الأول للأكثر، بل قيل: كاد أن يكون إجماعا (3)، بل عن أمالي الصدوق: كونه من دين الامامية (1)، إلا أن عبارته عن إفادة الوجوب قاصرة.

لاطلاق الآية، وعموم ما دل على وجوبه بحدوث أحد أسبابه، بضميمة أصالة عدم إجزاء غيره.

ومرسلة ابن أبى عمير: (كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة ” (5) وفى اخرى: ” في كل غسل وضوء إلا الجنابة ” (6).

وصحيحة ابن يقطين: (إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضأ واغتسل، (7)

(1) منهم العلامة في المنتهى 1: 90، وانظر المغني لابن قدامة 1: 251، ونيل الأوطار للشوكاني 1: 306.

(2) الوسائل 2: 2 4 7 أبواب الجنابة ب 3 4 ح 4.

(3) كما في الذكرى: 25، والرياض 1: 34.

(4) أمالي الصدوق: 515 – المجلس 93 -.

(5) الكافي 3: 4 5 الطهارة ب 29 ح 1 3، التهذيب 1: 1 39 / 39 1، الاستبصار 1: 1 26 / 4 28، الوسائل 2: 24 8 أبواب الجنابة ب 35 ح 1.

(6) التهذيب 1: 1 4 3 / 403، الاستبصار 1: 2 0 9 / 733 الوسائل 2: 248 أبواب الجنابة ب 3 5 ح 2.

(7) التهذيب 1: 1 4 2 / 40 1، الاستبصار 1: 1 27 / 4 34 الوسائل 2: 2 4 8 أبواب الجنابة ب 3 5 ح 3.