مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص349
الاستبراء ؟ فكتب: ” نعم ” (1) فبالشذوذ مردود.
مع أنه – كما في الاستبصار (2) – موافق للعامة.
ومع ذلك هي بالنسبة إلى ما مر عامة، فإرادة ما علم كونه بولا متعينة.
وإن لم يأت بشئ منهما، يجب عليه الغسل على الأشهر الأظهر، بل عن الحلي (3) والفاضل (4) الاجماع عليه، لما تقدم من الأخبار منطوقا ومفهوما، مضافا إلى صحيحتي سليمان (5) ومنصور (6)، وبها تخصص عمومات عدم نقض اليقين بالشك.
وأما الروايات الدالة على عدم الاعادة مع عدم البول مطلقا، كروايتي الشحام (7) وعبد الله بن هلال (8) ومرسلة الفقيه (9)، أو مع نسيان البول خاصة، كروايتي جميل (10) وأحمد بن هلال (11) فمع ضعفها سندا وشذوذها – لعدم قائل
(1) التهذيب 1: 28 / 72 الاستبصار 1: 49 / 138، الوسائل 1: 285 أبواب نواقض الوضوء ب 13 ح 9.
(2) الاستبصار 1: 49، وانظر بداية المجتهد 1: 34.
(3) السرائر 1: 122.
(4) المختلف: 32.
(5) الكافي 3: 49 الطهارة ب 32 ح 1، التهذيب 1: 143 / 404، الاستبصار 1: 118 / 399، الوسائل 2: 201 أبواب الجنابة ب 13 ح 1.
(6) التهذيب 1: 148 / 421، الوسائل 2: 201 أبواب الجنابة ب 13 ح 2.
(7) التهذيب 1: 145 / 412، الاستبصار 1: 119 / 405، الوسائل 2: 253 أبواب الجنابة ب 36 ح 14.
(8) التهذيب 1: 145 / 411، الاستبصار 1: 119 / 404، الوسائل 21: 252 أبواب الجنابةب 36 ح 13.
(9) الفقيه 1: 47 / 187، الوسائل 2: 250 أبواب الجنابة ب 36 ح 2.
(10) التهذيب 1: 145 / 409، الاستبصار 1: 120 / 406، الوسائل 2: 252 أبواب الجنابة ب 36 ح 11.
(11) التهذيب 1: 145 / 410 الاستبصار 1: 120 / 407 الوسائل 2: 252 أبواب الجنابة ب 36 ح 12.