مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص335
أجزأه ذلك ” (1).
ومرسلة ابن أبى حمزة: في رجل أصابته جنابة فقام في المطرحتى سال على جسده، أيجزيه ذلك من الغسل ؟ قال.
” نعم) (2).
وهل يجب فيه الترتيب كما عن الحلي (3) والمعتبر (4) أولا، بل يجري مجرى الارتماس أيضا مع غزارة المطر، كما عن المقنعة (5) والاصباح وظاهر الاقتصاد والمبسوط (6) وجملة من كتب الفاضل (7)، واختاره والدي – رحمه الله – ونسبه إلى الأكثر ؟ الظاهر الثاني ؟ لاطلاق الروايتين، الخالي عن التقييد، لما عرفت من عدم دلالة غير حسنة زرارة والرضوي (8) على الوجوب، مع أنه يتضمن مثل الصب والافاضة الذي هو فعل المكلف، فلا يشمل المورد.
وأما هما، فالرضوي لضعفه الخالي عن الجابر في المقام غير حجة.
والحسنة لدلالتها على ترك الرأس إلى أن يفرغ من الغسل، بل على تأخير إرادة غسل الرأس لمكان ” ثم ” غير مفيدة، لجواز أن يكون لا بدية إعادة الغسل في المورد الذي يحكمون فيه بعدم الترتيب لأجل ذلك التأخير، حيث إن كل من يقول بعدم وجوب الترتيب هنا يجريه مجرى الارتماس في لزوم غسل جميع البدن دفعة عرفيةمتواليا من غير تراخ، ولذا قيدوا المطر بالغزير.
(1) الفقيه 1: 14 / 27، التهذيب 1: 1 49 / 4 2 4، الاستبصار 1: 1 25 / 4 25، قرب الاسناد: 182 / 672، الوسائل 2: 231 أبواب الجنابة ب 26 ح 10.
(2) الكافي 3: 44 الطهارة ب 30 ح 7، الوسائل 2: 232 أبواب الجنابة ب 26 ح 14.
(3) السرائر 1: 135.
(4) المعتبر 1: 185.
(5) لم نعثر عليه في المقنعة.
(6) الاقتصاد: 245 المبسوط 1: 29.
(7) كالمنتهى 1، 84، والتذكرة 1: 24، والتحرير 1، 1 2.
(8) المتقدمين ص 322.