پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص331

الأيسر، أو يصب على رأسه ثم غمس الجانبين، أم لا، بل يشترط في الترتيبيخروج العضو من الماء وصبه عليه ؟ المذكور في كلام أكثر القدماء – في بيان الغسل الترتيبي – لفظ الصب أو ما بمعناه من الافاضة أو الوضع على العضو، ككلام الاسكافي (1)، والنهاية والمقنعة للشيخين، والهداية للصدوق، والوسيلة والمراسم وغيرها (2)، بل في مجالس الصدوق في وصف دين الامامية: من أراد الغسل من الجنابة – إلى أن قال -: ثم يضع على رأسه ثلاث أكف من الماء، ويميز الشعر بأنامله حتى يبلغ الماء اصول الشعر كله، ثم يتناول الاناء بيده ويصبه على رأسه وبدنه (3).

بل مقتضى الأدلة وجوب الصب واعتباره، إذ جميع أخبار الترتيب، الواردة في بيان مهية الغسل مصرحة بالصب.

وقد صرح بذلك بعض أجلة المتأخرين في شرحه على القواعد، وقال.

إن أدلة الترتيب منحصرة في الصب (4).

وبعد انحصارها به لا وجه للتعدي، بل منها ما هو صريح في وجوبه.

ففي رواية حكم بن حكيم في غسل الجنابة: اثم أفض على رأسك وجسدك) (5).

وفي صحيحة حريز، المتقدمة: ثم أفض على سائر جسدك) (6).

وفي صحيحة زرارة: عن غسل الجنابة، فقال: ” أفض على رأسك ثلاث

(1) نقله عنه في الذكرى: 101.

(2) النهاية: 2 1، المقنعة: 52، الهداية: 30، الوسيلة: 56، المراسم: 4 2، وكالمهذب 1: 46، والسرائر 1: 121.

(3) مجالس الصدوق: 515.

(4) صرح به في كشف اللثام 1، 80.

(5) التهذيب 1: 1 39 / 39 2، الوسائل 2: 230 أبواب الجنابة ب 26 ح 7 (6) في ص 322.