مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص317
إلا ودخل تحتها الماء ” (1).
وبهذه الأدلة تخصص بالوضوء صحيحة زرارة: أرأيت ما كان تحت الشعر ؟ قال: كل ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يغسلوه ولا يبحثوا عنه، ولكن يجري عليه الماء ” (2).
ويخصص بغير ذلك ما نفى غسل البواطن.
ولا منافاة في كفاية ثلاث غرفات للرأس، ولا في صحيحة محمد: ” الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها ” (3) لما ذكر.
أما الأول.
:
فلوصول الثلاث إلى البشرة لو كشف شعر الرأس واللحية.
وأما الثاني: فلامكان أن يكون المراد بالموصول البشرة، يعني: البشرة التي بلغ عليها بلل الماء من الشعر أجزأها، ولا يحتاج إلى إجراء الماء عليها معها، ولا إلى التخليل، بل لا يحصل له معنى تام غيرذلك، كما لا يخفى على المتأمل.
فاحتمال عفو ما تحت الشعور الكثيفة والاكتفاء بالظاهر – كما عن المحققالأردبيلي (4) – غير جيد.
وعلى الثاني (5) بخصوصه: ما تقدم في بحث الوضوء من صحيحة علي، وحسنة ابن أبي العلاء (6)، مضافا إلى الرضوي: ” وإن كان عليك خاتم فحوله عند الغسل، وإن كان عليك دملج وعلمت أن الماء لا يدخل تحته فانزعه ” (7).
وتوهم مخالفة ذيل حسنة ابن أبي العلاء، فاسد، لاختصاصها بالوضوء
(1) فقه الرضا عليه السلام: 83، المستدرك 1: 4 79 أبواب الجنابة ب 29 ح 3.
(2) التهذيب 1: 36 4 / 1 1 0 6، الوسائل 1: 4 76 أبواب الوضوء ب 4 6 ح 2.
(3) الكافي 3: 82 الحيض ب 7 ح 4، التهذيب 1، 4 0 0 / 1 2 49، الاستبصار 1: 1 48 / 5 0 8، الوسائل 1: 311 أبواب الحيض ب 20 ح 2.
(4) مجمع الفائدة 1: 137.
(5) هذا عطف على قوله: ويدل على الأول، المتقدم في ص 316.
(6) المتقدمتين في ص 10 6 (7) فقه الرضا عليه السلام: 8 4، المستدرك 1: 482 أبواب الجنابة ب 33 ح 1.