مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص311
بالغيرى، وتؤيده: صحيحة زرارة، المتقدمة في مسألة وجوب الوضوء (1).
والاستدلال بالآية (2)، وبأخبار الجنب إذا فجأها الحيض قبل الغسل – كحسنة الكاهلي: في المرأة يجامعها الرجل فتحيض وهي في المغتسل، قال: ” قد جاء ما يفسد الصلاة فلا تغتسل) (3) وبمضمونها موثقات حجاج (4) وزرارة (5) وأبى بصير (6) وابن سنان (7)، حيث إنها ظاهرة في أن نفي الغسل بمجئ ما يفسد الصلاة لأجل أنها الغرض منه – ضعيف.
أما الأولى: فلتوقف الاستدلال على عطف قوله: (إن كنتم جنبا ” على فاغسلوا ” وهو غير معلوم، لجواز العطف على (إذا قمتم ” وما ذكروا في إثبات الأول غير صالح للتعيين.
وأما الثانية: فلأن النهي عن الاغتسال فيها إما للجواز، لوروده بعد الأمر، كما قيل، أو للمرجوحية من الحرمة أو الكراهة، كما هو الظاهر منهم ومقتضىالنهي.
فعلى الأول كما يمكن أن يكون تجويز التأخير لانحصار وجوبه في الغيري وعدم وجوب الغير حينئذ، يمكن أن يكون لأجل اشتراط تضيق وجوبه المانع عن
(1) راجع ص 27 (2) المائدة: 6.
(3) الكافي 3: 83 الحيض ب 8 ح 1، التهذيب 1: 37 0 / 1128 الوسائل 2: 314 أبواب الحيض ب 22 ح 1.
(4) التهذيب 1: 395 / 1 227، الاستبصار 1: 1 47 / 504، الوسائل 2: 264 أبواب الجنابة ب 43 ح 6.
(5) التهذيب 1: 39 5 / 1 2 2 5، الاستبصار 1: 14 6 / 5 0 2، الوسائل 2: 263 أبواب الجنابة ب 43 ح 4.
(6) التهذيب 1: 395 / 1 226، الاستبصار 1: 14 7 / 5 0 3، الوسائل 2: 263 أبواب الجنابة ب 43، ح 5.
(7) الكافي 3: 83 الحيض ب 8 ح 2، التهذيب 1: 395 / 1 223، الوسائل 2: 265 أبوابالجنابة ب 4 3 ح 9.