پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص309

رواية المكارم.

ومنها: الادهان، لصحيحة حريز: الجنب يدهن ثم يغتسل ؟ قال: لا ” (1).

ومنها.

الجماع إذا كانت الجنابة من الاحتلام للمروي في مجالس الصدوق والخصال: ” وكره أن يغشي الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى، فإن فعل وخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه) (2).

وأما المباحة (3): فما عدا ما ذكر، للأصل السالم عن المعارض.

البحث الثالث: في

غايات غسل الجنابة.

أي ما يغسل له، وهو بين ما يجب الغسل له وما يستحب.

أما الأول: فيجب للصلاة الواجبة بأنواعها شرعا وشرطا، بالضرورة، والكتاب، والسنة المتواترة التي منها ما دل على إعادة الصلاة بترك غسل الجنابة أو بعضها.

ففي رواية الحلبي.

فيمن أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج الشهر.

” عليه أن يقضي الصلاة والصيام ” (4).

وفي رواية الصيقل: فيمن تيمم وقام يصلي، فمر به نهر وقد صلى ركعة: فليغتسل وليستقبل الصلاة ” (5).

(1) الكافي 3: 5 1 الطهارة ب 33 ح 6، التهذيب 1: 1 29 / 355، الاستبصار 1: 1 1 7 / 393، الوسائل 2: 220 أبواب الجنابة ب 21 ح 1.

(2) مجالس الصدوق: 24 8 الخصال: 520.

(3) يعني الأمور المباحة للجنب، فهي معطوفة على قوله: أما المكروهة في ص 296.

(4) التهذيب 4: 311 / 938 الوسائل 2: 257 أبواب الجنابة ب 39 ح 1.

(5) التهذيب 1: 4 0 6 / 1 277، الاستبصار 1: 168 / 581 بتفاوت يسير، الوسائل 3: 383 أبواب التيمم ب 21 ح 6.