پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص300

قيل: لعله لتعليل النهي عن الأكل على الجنابة بإيراثه الفقر، وما ذكر لايرفع الجنابة التي هي العلة (1).

وفيه: أن مقتضى مفهوم الغاية في الصحيحة انتفاء إلنهى الذي هو المعلول بالوضوء وهو كاشف عن عدم علية مطلق الجنابة.

مع أنه لو كانت العلة لما كان وجه للخفة ؟ لعدم تخفيف الجنابة بالاستنشاق والمضمضة.

ثم لا شك في عدم اعتبار تعدد الأمور المذكورة بتعدد الأكل والشرب مع الاتصال.

وهل يعتبر مع التراخي مطلقا، أو إذا طال الزمان، أو تخلل الحدث، أو لا يعتبر مطلقا ؟ أظهرها الأول ! لعموم قوله: ” إذا أردت ” – في الرضوي – وعدم القول بالفصل بين ما فيه وبين الوضوء في ذلك.

ويمكن اعتبار تخلل الحدث في تعدد الوضوء خاصة، فتأمل.

ومنها: قراءة غير العزائم من القرآن مطلقا، وفاقا للمحكي عن الخصال والمراسم وابن سعيد (2)، لرواية الخدرى.

” يا علي، من كان جنبا في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن، فإني أخشى أن تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما ” (3).

المؤيدة بالمروي في الخصال: ” سبعة لا يقرؤون القرآن، وعد منهم: الجنبوالنفساء والحائض (4).

وبروايتي قرب الاسناد والخصال، المتقدمتين في الوضوء المستحب (5).

وجعلهما مؤيدتين ! لاحتمال إرادة قي الاباحة الخاصة أو الاستحباب

(1) قاله صاحب الرياض 1: 33.

(2) الخصال: 358، المراسم: 4 2، الجامع: 39.

(3) الفقيه 3: 358 / 1712، العلل: 514 / 5، أمالي الصدوق: 455 / 1، الوسائل 2: 216 أبواب الجنابة ب 19 ح 3.

(4) الخصال: 357 ح 42.

(5) في ص 32، 3