مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص298
الأخيران فقط ؟ كالقواعد (1) وعن الخمسة (2) وأتباعهم، بل نسب إلى المشهور (3)، أو هما مع غسل اليدين ؟ كما عن الفقيه والهداية والأمالي (4)، أو هو مع المضمضة ؟ كالمعتبر (5)، أو هما مع غسل الوجه ؟ كالنفلية (6)، أو هو مع المضمضة، أو الوضوء، أو غسل اليدين، مع أفضلية الأولين ؟ كالمدارك (7)، أو كل مما ذكر تخييرا ؟ كأحد المحتملين في اللوامع والمعتمد.
فيه أقوال، منشؤها: اختلاف الأخبار التي منها ما تقدم.
ومنها: صحيحة زرارة: ” الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب ” (8).
وصحيحة البصري: أيأكل الجنب قبل أن يتوضأ ؟ قال: ” إنا لنكسل (9)، ولكن ليغسل يده، والوضوء أفضل ” (10).
مضافا إلى اختلاف الأفهام في كيفية تعارضها – من جهة دلالة بعضها على عدم انتفاء الكراهة إلا بالتوضؤ، وآخر على انتفائها بالمضمضة وغسل اليد وعدمه بدونهما، وثالث بغيرهما – وفي وجه الجمع بينها.
(1) القواعد 1: 6.
(2) هم الشيخ الصدوق، ووالده، والشيخ المفيد، والسيد المرتضى والشيخ الطوسي – نقله عنهم وعن اتباعهم المحقق في المعتبر 1: 191.
(3) نسبه الشهيد الثاني في المسالك 1: 8، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 82.
(4) الفقيه 1: 46، الهداية: 2 0، أمالي الصدوق: 51 6.
(5) المعتبر 1: 191.
(6) النفلية: 10.
(7) المدارك 1: 284.
(8) الكافي 3: 5 0 الطهارة ب 33 ح 1، التهذيب 1: 1 29 / 354، الوسائل 2: 2 19 أبواب الجنابة ب 20 ح 1.
(9) كذا في جميع النسخ والمصادر، ولكن قال في الوافي 6: 423 ويشبه أن يكون مما صحف وكان ” إنالنغتسل ” لأنهم عليهم السلام أجل من أن يكسلوا في شئ من عبادة ربهم عزوجل.
(1 0) التهذيب 1: 372 / 1137، الوسائل 2: 220 أبواب الجنابة ب 2 0 ح