پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص294

المسجد شيئا، (1).

خلافا للمحكي عن الديلمي (2) وموضع من الخلاف (3)، فكرهاه، للأصل.

وجوابه ظاهر.

وحمل الكراهة على التحريم كما هو الشائع عندهم ممكن.

ولبعض المتأخرين (4)، فخص التحريم بالوضع المستلزم للبث.

قيل: لتعارض إطلاق تحريم الوضع وتجويز المشى، فيرجع في محل الاجتماع إلى الأصل.

وضعفه ظاهر ؟ إذ لا تعارض أصلا.

ومقتضى إطلاق ما مر: حرمة الوضع فيه ولومن غير دخول، كما صرح به الأكثر.

وهو كذلك.

وما يدل على خلافه – كما يأتي – لا حجية فيه.

وأما الطرح فيه من الخارج فلا بأس به، لعدم ثبوت صدق الوضع عليه،ولو صدق، فالشهرة الجابرة فيه غير معلومة.

ومقتضى صريح ما تقدم: جواز الأخذ منه.

وهو كذلك، والاجماع منعقد عليه.

وأما ما في تفسير القمي: ” ويضعان فيه الشئ ولا يأخذان منه)، فقلت: فما بالهما يضعان فيه الشئ ولا يأخذان منه ؟ قال.

” فإنهما يقدران على وضع الشئ من غير دخول ولا يقدران على أن يأخذا منه حتى يدخلا ” (5) ؟ فلا يصلح للمعارضة، لضعفه بنفسه، ولمخالفته العمل.

(1) الكافي 3: 5 1 الطهارة ب 33 ح 8، التهذيب 1: 1 25 / 339، الوسائل 2: 213 أبواب الجنابة ب 17 ح 1.

(2) المراسم 4 2.

(3) قال في كشف اللثام 1: 81 وقد يظهرمن الخلاف في موضع.

(4) ابن فهد الحلي في المقتصر: 4 9.

(5) تفسير القمي 1: 1 39، الوسائل 2: 213 أبواب الجنابة ب 1 7 ح