مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص283
والأول مردود: بالضعف وعدم الجابر، مع أنه لا عموم فيه.
والثاني: بكفاية عمومات الغسل للأمر بغسلهم كسائر التكاليف، على أنه نقل أمر قيس بالغسل حين أسلم (1).
وقال اسيد وسعد لمصعب وأسعد: كيف تصنعون إذا دخلتم هذا الأمر ؟ قالا: نغتسل ونشهد شهادة الحق (2).
ولا يجزي غسله حال كفره وإن كان واجبا في مذهبه وموافقا في الكيفية له في شرعنا، لا لعدم صحته، لعدم تأتي نية القربة منه ! لمنعه.
بل لأن الصحة عبارة عن موافقة الأمر، وهى موقوفة على قصده امتثاله، وهوفي حقه غير متحقق وإن قصد امتثال أمر اخر ورد في مذهبه.
البحث الثاني: في أحكام الجنب.
وهي كثيرة، فإن من الأمور ما يجب عليه، وما يستحب، وما يحرم، ومايكره وما يباح.
فالأولان: الغسل عند وجوب غاياته الآتية أو استخبابها ؟ ؟.
وأما المحرمة: فمنها: الصلاة مطلقا واجبة كانت أو مندوبة، بالاجماع والمستفيضة (3).
وصلاة الميت ليست صلاة ولو كانت فهي مستثناة بالأدلة.
ومنها: الطواف، كما يأتي في محله.
ومنها: قراءة إحدى العزائم الأربع بالاجماع المحقق والمنقول في أحكام الراوندي والمعتبر والمنتهى والتذكرة (4) واللوامع وغيرها (5)، وهو الحجة، مضافا إلى
(1) سنن أبي داود 98 / 355.
(2) المغنى لابن قدامة 1: 240.
(3) الوسائل 2: 205 أبواب الجنابة ب 14.
(4) فقه القرآن (احكام الراوندي) 1: 5 0، المعتبر 1: 1 86 المنتهى 1: 86، التذكرة 1: 24.
(5) السرائر 1: 11 7.