پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص283

والأول مردود: بالضعف وعدم الجابر، مع أنه لا عموم فيه.

والثاني: بكفاية عمومات الغسل للأمر بغسلهم كسائر التكاليف، على أنه نقل أمر قيس بالغسل حين أسلم (1).

وقال اسيد وسعد لمصعب وأسعد: كيف تصنعون إذا دخلتم هذا الأمر ؟ قالا: نغتسل ونشهد شهادة الحق (2).

ولا يجزي غسله حال كفره وإن كان واجبا في مذهبه وموافقا في الكيفية له في شرعنا، لا لعدم صحته، لعدم تأتي نية القربة منه ! لمنعه.

بل لأن الصحة عبارة عن موافقة الأمر، وهى موقوفة على قصده امتثاله، وهوفي حقه غير متحقق وإن قصد امتثال أمر اخر ورد في مذهبه.

البحث الثاني: في أحكام الجنب.

وهي كثيرة، فإن من الأمور ما يجب عليه، وما يستحب، وما يحرم، ومايكره وما يباح.

فالأولان: الغسل عند وجوب غاياته الآتية أو استخبابها ؟ ؟.

وأما المحرمة: فمنها: الصلاة مطلقا واجبة كانت أو مندوبة، بالاجماع والمستفيضة (3).

وصلاة الميت ليست صلاة ولو كانت فهي مستثناة بالأدلة.

ومنها: الطواف، كما يأتي في محله.

ومنها: قراءة إحدى العزائم الأربع بالاجماع المحقق والمنقول في أحكام الراوندي والمعتبر والمنتهى والتذكرة (4) واللوامع وغيرها (5)، وهو الحجة، مضافا إلى

(1) سنن أبي داود 98 / 355.

(2) المغنى لابن قدامة 1: 240.

(3) الوسائل 2: 205 أبواب الجنابة ب 14.

(4) فقه القرآن (احكام الراوندي) 1: 5 0، المعتبر 1: 1 86 المنتهى 1: 86، التذكرة 1: 24.

(5) السرائر 1: 11 7.