مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص259
الشهوة بالعموم من وجه، والأصل مع عدم كفايته واعتبار الفترة أيضا فيهما، كماصرح به في المريض في المعتبر والمنتهى (1)، ويظهر اعتبارها في المرأة عن بعضهم.
وأما اعتبار الدفق مع الشهوة، كما احتمله في نهاية الاحكام (2)، أو اعتبار الثلاثة فيها، كظاهر النافع (3) ضعيف.
كالقول بكفاية الدفق في الرجل الصحيح، كما هو المحكي (4) عن ظاهر نهاية الاحكام والوسيلة والمبسوط والاقتصاد والمصباح ومختصره، والجملين والمقنعة والتبيان والمراسم والكافي ومجمع البيان والاصباح والروض وأحكام الراوندي.
ولعله لاطلاق الآية (5) بتوصيف الماء بالدافق.
وضعفه ظاهر إذ توصيف بعض أفراد المني – وهو ما يتكون منه الانسان – بالدافق لا يستلزم اتصاف جميعها به.
وفي اعتبار رائحة الطلع، أو العجين رطبا وبياض البيض جافا، كالتذكرة (6)، والشهيدين (7)، والكركي (8) نافيا عنه الخلاف.
أو عدمه، كالأكثر، كما في اللوامع، قولان، أقواهما: الأخير ؟ للأصل.
(1) المعتبر 1: 178، المنتهى 1: 79.
(2) نهاية الاحكام 1: 100.
(3) المختصر النافع: 7 قال: ولو اشتبه اعتبر بالدفق وفتور البدن.
وتكفي في المريض الشهوة.
(4) الحاكي هو الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 78 وراجع نهاية الاحكام 1: 100، الوسيلة: 55، المبسوط 1: 27 الاقتصاد: 224، المصباح: 8، جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى 3): 25، الجمل والعقود (الرسائل العشر): 160، المقنعة.
51، التبيان 10: 324 المراسم: 41، الكافي 147، مجمع البيان 5: 471، الروض 49، أحكام الراوندي (فقه القرآن): 32.
(5) الطارق: 6.
(6) التذكرة 1: 23.
(7) الشهيد الأول في الذكرى: 27، والبيان: 53، والشهيد الثاني في المسالك 1: 7، والروض.
(8) جامع المقاصد 1: 255.