پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص243

وليتوضأ لما يستقبل ” (1).

ولا يخفى أن هذا الخبر عن المورد خارج، وحمله على الاستحباب لازم ؟ لكفاية التمسح بالأحجار إجماعا.

ثم إن هذه المسألة ليست عين مسألة الصلاة مع نجاسة الثوب أو البدن، كما توهم (2)، بل هذه غيرها كما صرح به والدي وغيره ويدل عليه تفاوت أقوالهم في المسألتين.

والجهل بالأصل أو الحكم كالنسيان، لترك الاستفصال في الصحيحة الأولى (3)، بضميمة الاجماع المركب في الغائط.

بل الظاهر تحققه في نفس المورد أيضا لعدم

فصل

أحد بين الجهل والنسيان.

ولا تجب إعادة الوضوء.

خلافا لنادر (1) لبعض الأخبار (5) المعارض بأكثرمنه، المرجوح عنه بالشذوذ.

المسألة الثالثة عشرة من ذكر ترك واجب من الوضوء بعد الصلاة أعادهما، للأصل، وموثقة سماعة: ” من نسي مسح رأسه أو قدميه أو شيئا من الوضوء كان عليه إعادة الوضوء والصلاة ” (6).

ولو ذكر في أثنائها، قطعها واستأنفها بعد إعادته لو جف للمستفيضة (7).

المسألة الرابعة عشرة: لو توضأ وضوءين وصلى بعدهما، ثم ذكر خللا في أحدهما، صحت صلاته مطلقا على الأقوى لصحة أحد الوضوءين الكافية في

(1) التهذيب 1: 45 / 127، الاستبصار 1: 52 / 149، الوسائل 1: 317 أبواب أحكام الخلوة ب 10 ح 1.

(2) كما في المدارك 1: 258، والحدائق 2: 24.

(3) المتقدمة في ص 240 رقم 1.

(4) هو الصدوق في المقنع: 4، والفقيه 1: 21.

(5) الوسائل 1: 317، 319 أبواب أحكام الخلوة ب 10 ح 1، 5.

(6) التهذيب 1: 102 / 266، الوسائل 1: 370 أبواب الوضوء ب 3 ح 3.

(7) الوسائل 1: 370 أبواب الوضوء ب 3.