پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص232

الوضوء.

وموثقة أبي بصير: ” إن نسيت فغسلت ذراعك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه، فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد غسل اليمين ثم اغسل اليسار، وإن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك ” (1).

وأما ما دل بظاهره على إعادة الوضوء كخبر ابن حكيم: عن رجل نسي من الوضوء الذراع والرأس، قال: ” يعيد الوضوء إن الوضوء يتبع بعضه بعضا (2).

وموثقة سماعة: ” من نسي مسح رأسه أو قدميه أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله في القرآن كان عليه إعادة الوضوء والصلاة، (3).

أو على عدم إعادة ما بعد المنسي كمرسلة الفقيه: عن الرجل يبقى من وجهه إذا توضأ موضع لم يصبه الماء، فقال: ” يجزيه أن يبله من بعض جسده ” (4).

وصحيحة علي: عن رجل توضأ ونسي غسل يسا ره فقال: ” يغسل يساره وحدها ولا يعيد وضوء شئ غيرها ” (5).

أو على عدم غسل شئ لا المنسي ولا ما بعده كرواية محمد: ” كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فأمضه ولا إعادة عليك فيه ” (6).

(1) الكافي 3: 35 الطهارة ب 22 ح 6، التهذيب 1: 99 / 258 الاستبصار 1: 74 / 227، الوسائل 1: 452 أبواب الوضوء ب 35 ح 8.

(2) الكافي 3: 35 الطهارة ب 22 ح 9 العلل: 289 / 1 الوسائل 1: 448 أبواب الوضوء ب 33 ح 6.

(3) التهذيب 1: 102 / 266، الوسائل 1: 451، أبواب الوضوء ب 35 ح 5.

(4) الفقيه 1: 36 / 133، عيون الاخبار 2: 22 / 49، الوسائل 1: 472، أبواب الوضوء ب 43ح 1.

(5) التهذيب 1: 98 / 257 الاستبصار 1: 73 / 221، قرب الاسناد 177 / 650، الوسائل 1: 452 أبواب الوضوء ب 35 ح 7.

(6) التهذيب 1: 364 / 1104، الوسائل 1: 471، أبواب الوضوء ب 42 ح 6.